تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
ومسألته موافقة . أمثلة ذلك : فمنها : ما ذكره المصنف ، وهو أخوان لأم ومثلهما لأب وزوج ، ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين . فالفريضة الأولى ستة ، لأن فيها نصفا وثلثا ، ومضروب أحد مخرجيهما ( 1 ) في الآخر ستة ، للزوج ثلاثة ، وللأخوين من الأم اثنان ، فلا كسر ، وللأخوين من الأب واحد ، ولهما سهمان ، فتضربهما في أصل الفريضة يبلغ اثني عشر ، للزوج منها ستة ، لا تنقسم على ورثته بصحة ، وفريضتهم أربعة توافق نصيبه بالنصف ، فتضرب وفق الفريضة الثانية - وهو اثنان - في الفريضة الأولى تبلغ أربعة وعشرين . فللأخوين من الأم أربعة من الفريضة الأولى ، يأخذانها مضروبة فيما ضربته في المسألة الأولى - وهو اثنان - تبلغ ثمانية ، وهو ثلث الفريضة ، وللأخوين من الأب من الأولى اثنان ، يأخذانهما مضروبين في اثنين ، وللزوج ستة يأخذها مضروبة في اثنين . ثم ابن الزوج له نصف فريضة ، وهو ثلاثة من نصيب أبيه في الأولى ، يأخذها مضروبة في وفق نصيبه ومسألته وهو اثنان ، وللبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة في اثنين كذلك . ومنها : أن يخلف الأخ من الأم في المثال ابنا وبنتين . نصيبهم اثنان ، وفريضتهم من أربعة ، وبينهما توافق بالنصف ، فتضرب نصف الفريضة - وهو اثنان - في الفريضة الأولى يبلغ أربعة وعشرين أيضا . والقسمة واضحة . ومنها : أن يخلف الأول أبوين وابنا ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين . فريضة الأول من ستة ، للابن منها أربعة ، وفريضته ( 2 ) من ستة أيضا ، وهي توافق
هامش
( 1 ) كذا في ( و ) ، وفي ( ل ) : مخرجهما ، وفي سائر النسخ : مخرجها . ( 2 ) في الحجريتين : وفريضة الثاني من . . .
مسالك الأفهام — صفحة 311 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية