شرح
ومسألته موافقة .
أمثلة ذلك :
فمنها : ما ذكره المصنف ، وهو أخوان لأم ومثلهما لأب وزوج ، ثم مات
الزوج وخلف ابنا وبنتين . فالفريضة الأولى ستة ، لأن فيها نصفا وثلثا ، ومضروب
أحد مخرجيهما ( 1 ) في الآخر ستة ، للزوج ثلاثة ، وللأخوين من الأم اثنان ، فلا
كسر ، وللأخوين من الأب واحد ، ولهما سهمان ، فتضربهما في أصل الفريضة يبلغ
اثني عشر ، للزوج منها ستة ، لا تنقسم على ورثته بصحة ، وفريضتهم أربعة توافق
نصيبه بالنصف ، فتضرب وفق الفريضة الثانية - وهو اثنان - في الفريضة الأولى
تبلغ أربعة وعشرين . فللأخوين من الأم أربعة من الفريضة الأولى ، يأخذانها
مضروبة فيما ضربته في المسألة الأولى - وهو اثنان - تبلغ ثمانية ، وهو ثلث
الفريضة ، وللأخوين من الأب من الأولى اثنان ، يأخذانهما مضروبين في اثنين ،
وللزوج ستة يأخذها مضروبة في اثنين . ثم ابن الزوج له نصف فريضة ، وهو
ثلاثة من نصيب أبيه في الأولى ، يأخذها مضروبة في وفق نصيبه ومسألته وهو
اثنان ، وللبنتين النصف تأخذان الثلاثة مضروبة في اثنين كذلك .
ومنها : أن يخلف الأخ من الأم في المثال ابنا وبنتين . نصيبهم اثنان ،
وفريضتهم من أربعة ، وبينهما توافق بالنصف ، فتضرب نصف الفريضة - وهو اثنان
- في الفريضة الأولى يبلغ أربعة وعشرين أيضا . والقسمة واضحة .
ومنها : أن يخلف الأول أبوين وابنا ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين .
فريضة الأول من ستة ، للابن منها أربعة ، وفريضته ( 2 ) من ستة أيضا ، وهي توافق
هامش
( 1 ) كذا في ( و ) ، وفي ( ل ) : مخرجهما ، وفي سائر النسخ : مخرجها .
( 2 ) في الحجريتين : وفريضة الثاني من . . .