تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد ، فذو السببين أحق بالرد . مثل : أبوين وبنت ، فإذا لم يكن إخوة فالرد أخماسا ، وإن كان إخوة فالرد أرباعا ، تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة . ومثل : أحد الأبوين وبنتين فصاعدا ، فالفاضل يرد أخماسا ، فتضرب خمسة في أصل الفريضة .
شرح
هذا من أمثلة ما لو انكسر على فريق واحد وبين عدده ونصيبه تباين ، فتقتصر على عدده - وهو ثلاثة - وتضربه في أصل الفريضة . وكذا لو كن أربعا أو ستا إلى التسع . ولو كن عشرا وافق عددهن نصيبهن بالخمس ، فترد عددهن إلى اثنين وتضربهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة وعشرين ، تبقى للبنات بعد ذوي الفروض عشرة بعددهن . ولو كن خمس عشرة وافق عددهن نصيبهن بالخمس أيضا ، فترده إلى ثلاثة وتضربها في أصل الفريضة ، تكمل لهن خمسة عشر بعددهن . وعلى هذا القياس . قوله : ( أو يجتمع من له سببان . . . الخ ) . كالأخت من الأبوين مع الإخوة للأم . قوله : ( مثل أبوين . . . الخ ) . هذا مثال ما إذا زادت الفريضة عن السهام ورد الفاضل عليهم من غير أولوية . أصل فريضتهم ستة مخرج السدس ، لدخول مخرج النصف فيه . والفاضل عن الفروض - وهو واحد - إن رد على الجميع ضربت خمسة سهام الرد في ستة ، وإن رد على الأب والبنت خاصة ، لوجود الحاجب عنه للأم ، ضربت أربعة في ستة .