أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد ، فذو السببين أحق
بالرد . مثل : أبوين وبنت ، فإذا لم يكن إخوة فالرد أخماسا ، وإن كان إخوة
فالرد أرباعا ، تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة . ومثل : أحد
الأبوين وبنتين فصاعدا ، فالفاضل يرد أخماسا ، فتضرب خمسة في أصل
الفريضة .
شرح
هذا من أمثلة ما لو انكسر على فريق واحد وبين عدده ونصيبه تباين ،
فتقتصر على عدده - وهو ثلاثة - وتضربه في أصل الفريضة . وكذا لو كن أربعا أو
ستا إلى التسع .
ولو كن عشرا وافق عددهن نصيبهن بالخمس ، فترد عددهن إلى اثنين
وتضربهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة وعشرين ، تبقى للبنات بعد ذوي الفروض
عشرة بعددهن .
ولو كن خمس عشرة وافق عددهن نصيبهن بالخمس أيضا ، فترده إلى
ثلاثة وتضربها في أصل الفريضة ، تكمل لهن خمسة عشر بعددهن . وعلى هذا
القياس .
قوله : ( أو يجتمع من له سببان . . . الخ ) .
كالأخت من الأبوين مع الإخوة للأم .
قوله : ( مثل أبوين . . . الخ ) .
هذا مثال ما إذا زادت الفريضة عن السهام ورد الفاضل عليهم من غير
أولوية . أصل فريضتهم ستة مخرج السدس ، لدخول مخرج النصف فيه . والفاضل
عن الفروض - وهو واحد - إن رد على الجميع ضربت خمسة سهام الرد في ستة ،
وإن رد على الأب والبنت خاصة ، لوجود الحاجب عنه للأم ، ضربت أربعة في
ستة .