تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
اثنان ، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما . فإذا فضل بعد الاسقاط اثنان فهما يتوافقان بالنصف ، ولو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث ، وكذا إلى العشرة . ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها . والمتباينان ما اللذان إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد . مثل : ثلاثة عشر وعشرين ، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة ، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة ، فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد . القسم الثاني : أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة . مثل : أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة ، أو أبوين وبنت وزوج ، أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج . فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا . ولا تعول الفريضة أبدا . وكذا أخوان لأم وأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة ، أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج . ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى ، ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة .
شرح
قسمين ( 1 ) لهما . والمصنف - رحمه الله - في تعريفه ما اعتبر المتوافقين إلا بالمعنى الأعم ، فلا يكون التقسيم صحيحا . قوله : ( ولو بقي أحد عشر . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) في ( و ) : قسيمين .