اثنان ، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما . فإذا فضل بعد الاسقاط
اثنان فهما يتوافقان بالنصف ، ولو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث ، وكذا إلى
العشرة . ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها .
والمتباينان ما اللذان إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي
واحد . مثل : ثلاثة عشر وعشرين ، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر بقي
سبعة ، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة ، فإذا أسقطت ستة من
سبعة بقي واحد .
القسم الثاني : أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام
ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة . مثل : أبوين وبنتين
فصاعدا مع زوج أو زوجة ، أو أبوين وبنت وزوج ، أو أحد الأبوين
وبنتين فصاعدا مع زوج . فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما
الأدنى ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، وما يبقى فللبنت أو البنتين
فصاعدا . ولا تعول الفريضة أبدا .
وكذا أخوان لأم وأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو
زوجة ، أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج . ففي هذه المسائل يأخذ الزوج
أو الزوجة نصيبهما الأعلى ، ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات
للأب والأم أو للأب خاصة .
شرح
قسمين ( 1 ) لهما . والمصنف - رحمه الله - في تعريفه ما اعتبر المتوافقين إلا بالمعنى
الأعم ، فلا يكون التقسيم صحيحا .
قوله : ( ولو بقي أحد عشر . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) في ( و ) : قسيمين .