فإن انقسمت الفريضة على صحة ، وإلا ضربت سهام من انكسر
عليهن النصيب في أصل الفريضة .
مثال الأول : أبوان وزوج وخمس بنات . فريضتهم اثنا عشر ،
للزوج ثلاثة ، وللأبوين أربعة ، ويبقى خمسة للبنات بالسوية .
ومثال الثاني : كان البنات ثلاثا ، فلم تنقسم الخمسة عليهن ،
ضربت ثلاثة في أصل الفريضة ، فما بلغت صحت منه المسألة .
القسم الثالث : أن تزيد الفريضة عن السهام
فترد على ذوي السهام ، عدا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة ،
على ما سبق ( 1 ) .
شرح
وفي عدد الإخوة من الأب والأم يسهل التمثيل لجميع أجزاء الوفق ،
فيتصور فيهم الوفق بالنصف في مثل أربعة من أب وستة من أم ، وبالثلث في ثلاثة
وستة أو ستة وتسعة ، وبالربع في أربعة وثمانية أو ثمانية واثني عشر ، وبالخمس
في خمسة وعشرة ، وبالسدس في اثني عشر وثمانية عشر ، وبالسبع في سبعة
وأربعة عشر . وهكذا . وبقية العمل واضح بعد ما قد أوضحناه لك من الأمثلة .
قوله : ( فإن انقسمت الفريضة . . . الخ ) .
لأن فيها من الفروض ربعا وسدسا ( 2 ) ، وهما متوافقان بالنصف ، فتضرب
نصف الأربعة في ستة يبلغ اثني عشر . ومخرج الثلثين نصيب البنات ، لو
اعتبرته ( 3 ) ولم تراع النقص الداخل فهو داخل في مخرج السدس .
قوله : ( ومثال الثاني . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) في ص : 94 .
( 2 ) فيما لدينا من النسخ الخطية : ربع وسدس ، والصحيح ما أثبتناه .
( 3 ) في ( د ، ر ، م ) : لو اعتبر به ولم يراع . . .