تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
فإن انقسمت الفريضة على صحة ، وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة . مثال الأول : أبوان وزوج وخمس بنات . فريضتهم اثنا عشر ، للزوج ثلاثة ، وللأبوين أربعة ، ويبقى خمسة للبنات بالسوية . ومثال الثاني : كان البنات ثلاثا ، فلم تنقسم الخمسة عليهن ، ضربت ثلاثة في أصل الفريضة ، فما بلغت صحت منه المسألة . القسم الثالث : أن تزيد الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام ، عدا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة ، على ما سبق ( 1 ) .
شرح
وفي عدد الإخوة من الأب والأم يسهل التمثيل لجميع أجزاء الوفق ، فيتصور فيهم الوفق بالنصف في مثل أربعة من أب وستة من أم ، وبالثلث في ثلاثة وستة أو ستة وتسعة ، وبالربع في أربعة وثمانية أو ثمانية واثني عشر ، وبالخمس في خمسة وعشرة ، وبالسدس في اثني عشر وثمانية عشر ، وبالسبع في سبعة وأربعة عشر . وهكذا . وبقية العمل واضح بعد ما قد أوضحناه لك من الأمثلة . قوله : ( فإن انقسمت الفريضة . . . الخ ) . لأن فيها من الفروض ربعا وسدسا ( 2 ) ، وهما متوافقان بالنصف ، فتضرب نصف الأربعة في ستة يبلغ اثني عشر . ومخرج الثلثين نصيب البنات ، لو اعتبرته ( 3 ) ولم تراع النقص الداخل فهو داخل في مخرج السدس . قوله : ( ومثال الثاني . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) في ص : 94 . ( 2 ) فيما لدينا من النسخ الخطية : ربع وسدس ، والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) في ( د ، ر ، م ) : لو اعتبر به ولم يراع . . .