تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
الضابط : أن العددين متى أفناهما عدد - والمراد به ما فوق الواحد ، لأن الواحد لا يدخل في اسم العدد - فالموافقة بينهما بجزء ذلك العدد ، فإن كان اثنين فبالنصف ، أو ثلاثة فبالثلث ، أو عشرة فبالعشر . والموافقة في هذه وما بينهما ( 1 ) بأحد الكسور المفردة التسعة . وإن كان العدد الذي يفنيهما مما فوق العشرة ، فإن كان مضافا ، كالاثني عشر والأربعة عشر والخمسة عشر ، فالموافقة بذلك الكسر المضاف المنسوب إليه الجزء ، كنصف السدس في الأول ، ونصف السبع في الثاني ، وثلث الخمس في الثالث . وإن كان العدد أصم لا يرجع إلى كسر منطق ولا إلى جزئه ، كأحد عشر وثلاثة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر وثلاث وعشرين ، فالموافقة بجزء من ذلك العدد ، كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين ، فإنه لا يعدهما إلا أحد عشر ، فالموافقة بينهما بجزء من أحد عشر ، فترد أحدهما إليه وتضربه في الآخر ، فتضرب اثنين في ثلاثة وثلاثين أو ثلاثة في اثنين وعشرين . وكثلاثة عشر وستة وعشرين ، فالموافقة بينهما بجزء من ثلاثة عشر ، فتضرب اثنين في ثلاثة عشر . وهكذا . ويتفق ذلك في مثل ما لو خلف أحد عشر أخا لأب مثلا ، واثنين وعشرين أخا لأم . ففريضتهم ثلاثة تنكسر على الفريقين ، ويباين عددهم نصيبهم ، وبين العددين توافق بالجزء من أحد عشر ، فترد الأحد عشر إلى واحد وتضربه في الاثنين والعشرين لا يتغير ، أو ترد الاثنين والعشرين إلى اثنين وتضربهما في أحد عشر يبلغ اثنين وعشرين ، تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستة وستين ، لكلالة الأم اثنان وعشرون ، ولكلالة الأب أربعة وأربعون . وهكذا .
هامش
( 1 ) في ، ( ص ) : بينها .