تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
الأولى : أن تبقى الأعداد بعد رد الموافق إلى جزئه متماثلة ، كزوجتين وستة إخوة لأب ، فريضتهم أربعة لا تنقسم على الفريقين ، وللأخوة منها ثلاثة توافق عددهم بالثلث بالمعنى الأعم ، فترد الستة إلى اثنين مماثل عدد الزوجات ، فتقتصر على أحدهما وتضربه في أصل الفريضة يبلغ ثمانية ، للزوجتين اثنان ، وللأخوة ستة . الثانية : أن تبقى الأعداد بعد الرد متداخلة ، كما لو كانت الزوجات أربعا ، فيداخلها الاثنان اللذان رد عدد الإخوة إليهما ، فتجتزي بالأكثر وتضربه في أصل الفريضة يبلغ ستة عشر ، للزوجات الأربع أربعة ، وللأخوة الستة اثنا عشر . الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد الرد متوافقة ، كزوجتين وستة إخوة من الأب وستة عشر من الأم ، فريضتهم اثنا عشر ، وهي الحاصل من ضرب أربعة مخرج الربع في ثلاثة مخرج الثلث ، للزوجتين منها ثلاثة لا تنقسم ، وهي مباينة لعددهما ، وللأخوة من الأب خمسة ، وهي مباينة لعددهم أيضا ، وللأخوة من الأم أربعة ، وهي توافق عددهم بالربع ، فتردهم إلى أربعة جزء الوفق توافق عدد إخوة الأب بالنصف ، فتضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة - اثني عشر - يبلغ مائة وأربعة وأربعين . ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات ، لأنه إما موافق بالنصف أيضا للأربعة الموجب لاطراح نصفه وهو الواحد ، أو مداخل لها . فللزوجتين ستة وثلاثون ، ولكلالة الأم ثمانية وأربعون لكل واحد ثلاثة ، ولإخوة الأب ستون . الرابعة : أن تبقى بعد الرد متباينة ، كما لو كانت الزوجات أربعا ، والأخوة من الأب خمسة ، والأخوة من الأم ستة ، نصيبهم من الفريضة أربعة توافق عددهم