شرح
الأولى : أن تبقى الأعداد بعد رد الموافق إلى جزئه متماثلة ، كزوجتين
وستة إخوة لأب ، فريضتهم أربعة لا تنقسم على الفريقين ، وللأخوة منها ثلاثة
توافق عددهم بالثلث بالمعنى الأعم ، فترد الستة إلى اثنين مماثل عدد الزوجات ،
فتقتصر على أحدهما وتضربه في أصل الفريضة يبلغ ثمانية ، للزوجتين اثنان ،
وللأخوة ستة .
الثانية : أن تبقى الأعداد بعد الرد متداخلة ، كما لو كانت الزوجات أربعا ،
فيداخلها الاثنان اللذان رد عدد الإخوة إليهما ، فتجتزي بالأكثر وتضربه في أصل
الفريضة يبلغ ستة عشر ، للزوجات الأربع أربعة ، وللأخوة الستة اثنا عشر .
الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد الرد متوافقة ، كزوجتين وستة إخوة من الأب
وستة عشر من الأم ، فريضتهم اثنا عشر ، وهي الحاصل من ضرب أربعة مخرج
الربع في ثلاثة مخرج الثلث ، للزوجتين منها ثلاثة لا تنقسم ، وهي مباينة
لعددهما ، وللأخوة من الأب خمسة ، وهي مباينة لعددهم أيضا ، وللأخوة من الأم
أربعة ، وهي توافق عددهم بالربع ، فتردهم إلى أربعة جزء الوفق توافق عدد إخوة
الأب بالنصف ، فتضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة
- اثني عشر - يبلغ مائة وأربعة وأربعين . ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات ،
لأنه إما موافق بالنصف أيضا للأربعة الموجب لاطراح نصفه وهو الواحد ، أو
مداخل لها . فللزوجتين ستة وثلاثون ، ولكلالة الأم ثمانية وأربعون لكل واحد
ثلاثة ، ولإخوة الأب ستون .
الرابعة : أن تبقى بعد الرد متباينة ، كما لو كانت الزوجات أربعا ، والأخوة
من الأب خمسة ، والأخوة من الأم ستة ، نصيبهم من الفريضة أربعة توافق عددهم