تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
بالنصف ، فتردهم إلى ثلاثة ، تقع المباينة بينها وبين الأربعة والخمسة ، فتضرب ثلاثة في أربعة ، ثم المرتفع في خمسة ، ثم المجتمع - وهو ستون - في أصل الفريضة - وهو اثنا عشر - يبلغ سبعمائة وعشرين ، للزوجات منها مائة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون ، ولإخوة الأم مائتان وأربعون لكل واحد أربعون ، ولإخوة الأب ثلاثمائة لكل واحد ستون . النوع الثالث : أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق ، فترد كل فريق إلى جزء الوفق ثم تعتبر الأعداد ، فتأتي فيها الصور الأربع . الأولى : أن تبقى الأعداد بعد ردها متماثلة ، كست زوجات ، ويتفق ذلك في المريض يطلق ثم يتزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول ، وثمانية من كلالة الأم ، وعشرة من كلالة الأب . فالفريضة اثنا عشر مخرج الربع والثلث ، للزوجات ثلاثة توافق عددهن بالثلث ، ولكلالة الأم أربعة توافق عددهم بالربع ، ولكلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فترد كلا من الزوجات والأخوة من الطرفين إلى اثنين ، لأنهما ثلث الأول وربع الثاني وخمس الثالث ، فتتماثل الأعداد ، فتجتزي باثنين وتضربهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة وعشرين . فللزوجات ستة ، ولإخوة الأم ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة ، لكل واحد من الجميع سهم سهم . الثانية : أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متداخلة ، كالمثال الأول إلا أن الإخوة من الأم ستة عشر ، فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضا ، فتردهم إلى أربعة ، والاثنان اللذان رجع إليهما عدد الزوجات والأخوة للأب يداخلانها ، فتجتزي بالأربعة وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية وأربعين ، للزوجات اثنا