شرح
بالنصف ، فتردهم إلى ثلاثة ، تقع المباينة بينها وبين الأربعة والخمسة ، فتضرب
ثلاثة في أربعة ، ثم المرتفع في خمسة ، ثم المجتمع - وهو ستون - في أصل
الفريضة - وهو اثنا عشر - يبلغ سبعمائة وعشرين ، للزوجات منها مائة وثمانون
لكل واحدة خمسة وأربعون ، ولإخوة الأم مائتان وأربعون لكل واحد أربعون ،
ولإخوة الأب ثلاثمائة لكل واحد ستون .
النوع الثالث : أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق ، فترد كل فريق
إلى جزء الوفق ثم تعتبر الأعداد ، فتأتي فيها الصور الأربع .
الأولى : أن تبقى الأعداد بعد ردها متماثلة ، كست زوجات ، ويتفق ذلك
في المريض يطلق ثم يتزوج ويدخل ثم يموت قبل الحول ، وثمانية من كلالة
الأم ، وعشرة من كلالة الأب . فالفريضة اثنا عشر مخرج الربع والثلث ، للزوجات
ثلاثة توافق عددهن بالثلث ، ولكلالة الأم أربعة توافق عددهم بالربع ، ولكلالة
الأب خمسة توافق عددهم بالخمس ، فترد كلا من الزوجات والأخوة من
الطرفين إلى اثنين ، لأنهما ثلث الأول وربع الثاني وخمس الثالث ، فتتماثل
الأعداد ، فتجتزي باثنين وتضربهما في أصل الفريضة يبلغ أربعة وعشرين .
فللزوجات ستة ، ولإخوة الأم ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة ، لكل واحد من
الجميع سهم سهم .
الثانية : أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متداخلة ، كالمثال الأول
إلا أن الإخوة من الأم ستة عشر ، فنصيبهم يوافق عددهم بالربع أيضا ، فتردهم إلى
أربعة ، والاثنان اللذان رجع إليهما عدد الزوجات والأخوة للأب يداخلانها ،
فتجتزي بالأربعة وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية وأربعين ، للزوجات اثنا