شرح
التقديرين : إما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق ، أو يكون للبعض دون
البعض ، أو لا يكون للجميع وفق . فالصور ست . وعلى التقادير الستة : إما أن
تبقى الأعداد - بعد إبقائها على حالها ، أو ردها إلى جزء الوفق ، أو رد البعض
وإبقاء البعض - متماثلة ، أو متداخلة ، أو متوافقة ، أو متباينة . ومضروب الستة في
الأربعة أربعة وعشرون . وقد يجتمع فيها الأوصاف ، بأن يكون بعضها مباينا
لبعض ، وبعضها موافقا ، وبعضها متداخلا .
فهذه جملة أقسام المسألة . وقد أشار المصنف - رحمه الله - إلى أربعة
أمثلة منها للصور الأربع الأخيرة ، لكن ثلاثة منها مع مباينة العدد للنصيب ،
وواحدة مع موافقة بعض ومباينة بعض . ونحن نذكر ما يحتاج إليه من هذه الصور
ممثلا في قسمين :
الأول : أن يكون الكسر على الجميع . وهو ثلاثة أنواع :
أحدها : أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده . وفيه أربع
صور :
الأولى : أن تكون الأعداد متماثلة ، كثلاثة إخوة من أب ، وثلاثة من أم .
أصل فريضتهم ثلاثة ، لأن فيها ثلثا ، وهو فريضة كلالة الأم ، فثلثها واحد ينكسر
على كلالة الأم ، وثلثاها اثنان ينكسران أيضا على إخوة الأب ، وأعداد الإخوة
متماثلة ، فتكتفي بأحدها ( 1 ) وتضربه في أصل الفريضة يبلغ تسعة ، ثلاثة منها
لإخوة الأم كعددهم ، وستة لإخوة الأب .
الثانية : أن تكون الأعداد متداخلة ، كما لو كانت إخوة الأب ستة ، فتقتصر
هامش
( 1 ) في ( خ ، ط ) : بأحدهما .