تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
عشر ، وللأخوة للأم ستة عشر عددهم ، والباقي - وهو عشرون - للإخوة للأب . الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد ردها إلى جزء الوفق متوافقة ، كما لو كان الإخوة من الأم في المثال أربعة وعشرين ( 1 ) توافق الأربعة بالربع ، فيرجع عددهم إلى ستة ، وإخوة الأب عشرين ( 2 ) يوافق نصيبهم بالخمس ، فيرجع عددهم إلى أربعة ، وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين ، فبين كل عدد وما فوقه موافقة بالنصف ، فيسقط الاثنان ، وتضرب اثنين في ستة ، ثم المرتفع في اثني عشر يبلغ مائة وأربعة وأربعين . والقسمة واضحة . الرابعة : أن تكون الأعداد بعد الرد متباينة ، كما لو كان الإخوة للأم اثني عشر ، فيرجع عددهم بعد الرد إلى ثلاثة ، وإخوة الأب خمسة وعشرين ، فيرجع عددهم إلى خمسة ، فيبقى العدد اثنين مع ( 3 ) ثلاثة وخمسة ، وهي متباينة ، فتضرب اثنين في ثلاثة ، ثم الستة في خمسة ، ثم الثلاثين في اثني عشر ، تبلغ ثلاثمائة وستين . والقسمة واضحة . القسم الثاني : أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب الجميع ، كثلاث زوجات ، وثلاثة إخوة للأم ، وثلاثة للأب ، الفريضة اثنا عشر ، للزوجات ثلاثة لا تنكسر عليهن ، وينكسر نصيب الإخوة من الطرفين عليهم ، وبين النصيب والعدد فيهما مباينة ، والأعداد متماثلة ، فتكتفي بأحدها وتضربه في أصل الفريضة يبلغ ستة وثلاثين ، فمن كان له من الأصل شئ أخذه مضروبا في ثلاثة ، فللإخوة من الأم اثنا عشر ، وللأخوة من الأب خمسة عشر ، وللزوجات
هامش
( 1 ) فيما لدينا من النسخ الخطية : وعشرون . . . عشرون ، والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) فيما لدينا من النسخ الخطية : وعشرون . . . عشرون ، والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) في ( خ ، ر ، م ، ) : اثنين وثلاثة . . .
مسالك الأفهام — صفحة 296 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية