وإن انكسرت على أكثر من فريق
، فإما أن يكون بين سهام كل
فريق وعدده وفق ، وإما أن لا يكون للجميع وفق ، أو يكون لبعض دون
بعض .
ففي الأول يرد كل فريق إلى جزء الوفق . وفي الثاني يجعل كل عدد
بحاله . وفي الثالث ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق ، وتبقي
الأخرى بحالها .
ثم بعد ذلك إما أن تبقى الأعداد متماثلة ، أو متداخلة ، أو متوافقة ، أو
متباينة .
فإن كان الأول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة .
مثل : أخوين لأب وأم ، ومثلهما لأم . فريضتهم من ثلاثة ، لا تنقسم على
صحة ، ضربت أحد العددين - وهو اثنان - في الفريضة - وهي ثلاثة -
فصار ستة ، للأخوين للأم سهمان بينهما ، وللأخوين للأب [ والأم ] أربعة .
شرح
ولو كانوا ثمانية فالتوافق بالربع . ولا يعتبر هنا التداخل ، لما ذكرناه من
عدم حصول الغرض . فتضرب ربع عددهم - وهو اثنان - في أصل الفريضة يبلغ
اثني عشر ، للإخوة منها ثمانية تنقسم عليهم بغير كسر .
ولو كان عدد الإخوة اثني عشر فالموافقة بالربع ، فتضرب ربع عددهم -
وهو ثلاثة - في أصل الفريضة يبلغ ثمانية عشر ، نصيبهم منها اثنا عشر على
مقدار عددهم . ومثال المصنف - رحمه الله - واضح نظير مثالنا الأول .
قوله : ( وإن انكسرت على أكثر من فريق . . . الخ ) .
إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق ، فإما أن يستوعب الكسر
المجموع ، أو يحصل على البعض - الزائد على فريق - دون البعض . وعلى