تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
على الستة ، وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، ومنها تصح أيضا . وكزوجتين وأربعة بنين ، فريضتهم ثمانية ، للزوجتين سهم لا ينقسم عليهما ، وللبنين سبعة لا تنقسم أيضا ، ولا وفق بين الجميع بالمعنى الأخص ، وعدد الزوجات يداخل الأولاد ، فتقتصر على الأربعة وتضربها في أصل الفريضة تبلغ اثنين وثلاثين ، أربعة منها للزوجتين ، وثمانية وعشرون للأولاد ، تنقسم على الجميع . الثالثة : أن تكون الأعداد متوافقة ، كما لو كان الإخوة من الأم أربعة والأخوة من الأب ستة ، فتضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر - وهو ثلاثة في أربعة ، أو اثنان في ستة - يبلغ اثني عشر ، ثم تضرب المرتفع في ثلاثة أصل الفريضة يبلغ ستة وثلاثين ، للإخوة من الأم اثنا عشر ، وللأخوة من الأب أربعة وعشرون ، وكلاهما ينقسم على فريقه بصحة . وكأربع زوجات مع ستة أولاد ، فريضتهم ثمانية واحد للزوجات وسبعة للأولاد ، فلا وفق بين النصيب والعدد فيهما ، وعددهما متوافق بالنصف أيضا ، فتضرب اثنين في ستة ثم المرتفع في ثمانية يبلغ ستة وتسعين ، للزوجات اثنا عشر لكل واحدة ثلاثة ، وللأولاد أربعة وثمانون لكل واحد أربعة عشر . الرابعة : أن تكون الأعداد متباينة كتباين العدد والنصيب ، كثلاثة إخوة لأم وأربعة لأب ، فتضرب أحدهما في الآخر ثم المرتفع في ثلاثة يبلغ ستة وثلاثين ، لكلالة الأم اثنا عشر ، ولإخوة الأب أربعة وعشرون . النوع الثاني : أن يكون الكسر على الجميع ، ولكن عدد البعض يوافق النصيب ، وعدد البعض لا يوافقه . وفيه الصور الأربع .