شرح
على الستة ، وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، ومنها تصح أيضا .
وكزوجتين وأربعة بنين ، فريضتهم ثمانية ، للزوجتين سهم لا ينقسم عليهما ،
وللبنين سبعة لا تنقسم أيضا ، ولا وفق بين الجميع بالمعنى الأخص ، وعدد
الزوجات يداخل الأولاد ، فتقتصر على الأربعة وتضربها في أصل الفريضة تبلغ
اثنين وثلاثين ، أربعة منها للزوجتين ، وثمانية وعشرون للأولاد ، تنقسم على
الجميع .
الثالثة : أن تكون الأعداد متوافقة ، كما لو كان الإخوة من الأم أربعة
والأخوة من الأب ستة ، فتضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر - وهو ثلاثة في
أربعة ، أو اثنان في ستة - يبلغ اثني عشر ، ثم تضرب المرتفع في ثلاثة أصل
الفريضة يبلغ ستة وثلاثين ، للإخوة من الأم اثنا عشر ، وللأخوة من الأب أربعة
وعشرون ، وكلاهما ينقسم على فريقه بصحة . وكأربع زوجات مع ستة أولاد ،
فريضتهم ثمانية واحد للزوجات وسبعة للأولاد ، فلا وفق بين النصيب والعدد
فيهما ، وعددهما متوافق بالنصف أيضا ، فتضرب اثنين في ستة ثم المرتفع في
ثمانية يبلغ ستة وتسعين ، للزوجات اثنا عشر لكل واحدة ثلاثة ، وللأولاد أربعة
وثمانون لكل واحد أربعة عشر .
الرابعة : أن تكون الأعداد متباينة كتباين العدد والنصيب ، كثلاثة إخوة لأم
وأربعة لأب ، فتضرب أحدهما في الآخر ثم المرتفع في ثلاثة يبلغ ستة وثلاثين ،
لكلالة الأم اثنا عشر ، ولإخوة الأب أربعة وعشرون .
النوع الثاني : أن يكون الكسر على الجميع ، ولكن عدد البعض يوافق
النصيب ، وعدد البعض لا يوافقه . وفيه الصور الأربع .