وقال في الخلاف ( 1 ) : لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها
بمجرى العادة . وهذا أولى .
شرح
ذلك ، ولا يلتفت إلى فساد العقيدة ، وإن لم ينص على توثيقه . فالقول على هذا
الوجه مشترك بينه وبين غيره . ولعل اختصاصه بذلك ومراعاة جانبه لشهرته بين
الأصحاب ، واعتماد كثير منهم على روايته لثقته .
وفي طريق الرواية أيضا الحسن بن محمد بن سماعة ، وهو واقفي ثقة
أيضا ، فالكلام فيه قريب من الكلام في إسحاق .
قوله ؟ ( وقال في الخلاف . . . إلخ ) .
هذا هو الأقوى ، تمسكا بالأصل ، وعليه المعظم . وقد تقدم ( 2 ) البحث في
هذه المسألة أيضا ، ولا وجه لتكرار هذه المسائل في هذا الكتاب مرتين ، كما
اتفق للمصنف وغيره .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 119 مسألة ( 136 ) .
( 2 ) في ص : 57 .