تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

الثامنة : المفقود يتربص بماله

. وفي قدر التربص أقوال : قيل : أربع سنين . وهي رواية ( 1 ) عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وفي الرواية ضعف . وقيل : تباع داره بعد عشر سنين . وهي اختيار المفيد ( 2 ) رحمه الله . وهي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام في بيع قطعة من دار . والاستدلال بمثل هذه تعسف .
شرح
قوله : ( المفقود يتربص . . . الخ ) . ضعفها بعثمان بن عيسى وسماعة ، فإنهما واقفيان . وعمل بمضمونها ابن الجنيد ( 3 ) ، مقيدا لها بكونه في عسكر شهدت هزيمتهم وقتل أكثرهم . . قوله : ( وقيل : تباع داره . . . الخ ) . وجه التعسف : أنه لا يلزم من تسويغه عليه السلام بيع القطعة من الدار بعد العشر سنين الحكم بموته حينئذ ، فإن الغائب يمكن الحاكم أن يبيع ماله لمصلحته ( 4 ) فكيف بالإمام عليه السلام ؟ مع أن الرواية تضمنت أن بائع الدار ادعى كونها ملكه ، ولم يحصل له منازع هذه المدة الطويلة ، فجاز كون تسويغ البيع لذلك ، وإن بقي الغائب على حجته . وأيضا في طريق الرواية سهل بن زياد ، وهو ضعيف .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 155 ح 9 ، التهذيب 9 : 388 ح 1386 ، الوسائل 17 : 585 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الخنثى ح 9 . ( 2 ) المقنعة : 706 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 749 . ( 4 ) كذا في ( و ) ، وفي سائر النسخ : لمصلحة .