شرح
وجه التوارث انحصار الحق فيهما ، وعموم : ( إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز ) ( 1 ) . وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه
السلام : ( وقد سأله عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول : هو
ابني ، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : أخي ويتعارفان ، وليس لهم على ذلك
بينة إلا قولهما ، فقال : ما يقول من قبلكم ؟ قلت : لا يورثونهم ، لأنه لم يكن لهم
على ذلك بينة ، إنما كانت ولادة في الشرك ، فقال : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو
ابنتها معها ولم تزل مقرة ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولم
يزالا مقرين ، ورث بعضهم من بعض ) ( 2 ) .
وفي هذه الرواية دلالة على قبول دعوى الأم الولد من غير بينة . وقد
تقدم ( 3 ) الكلام فيه في الاقرار بالنسب ، وأن جماعة ( 4 ) اعتبروا في قبول دعواها
البينة ، دون الأب . فارقين بإمكان إقامتها البينة على الولادة . وهو فرق عسير
على تقدير كونها مسبية ، كما ذكر في الرواية .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 111 ب ( 3 ) من كتاب الاقرار ح 2 ، مستدرك الوسائل 16 : 31 ب ( 2 )
من كتاب الاقرار ح 1 ، عوالي اللئالي 3 : 442 ح 5 ، وراجع أيضا المختلف : 443 ،
التذكرة 2 : 79 ، إيضاح الفوائد 2 : 428 ، جامع المقاصد 5 : 233 ، فهناك بحث في كون
هذه . الجملة رواية .
( 2 ) الكافي 7 : 165 ح 51 الفقيه 4 : 230 ح 733 ، التهذيب 9 : 347 ح 1247 ،
الاستبصار 4 : 186 ح 698 ، الوسائل 7 1 : 570 ب ( 9 ) من أبواب ميراث ولد الملاعنة
ح 1 .
( 3 ) في ج 11 : 126 - 127 .
( 4 ) الدروس الشرعية 3 : 150 .