تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

السابعة : إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض

. ولا يكلفان البينة . ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما .
شرح
لا خلاف في أن الدية مطلقا - سواء كانت لجنين أم غيره - يرثها المتقرب [ به ] ( 1 ) بالأبوين . والمشهور أن المتقرب بالأب كذلك ، عملا بعموم الأدلة ( 2 ) الدالة على الإرث ، مع عدم المعارض . وللشيخ في موضع من الخلاف ( 3 ) قول بمنع المتقرب بالأب وحده ، كالمتقرب بالأم . وهو شاذ . وأما المتقرب بالأم فجماعة من الأصحاب - منهم الشيخ في النهاية ( 4 ) ، وأتباعه ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، والمصنف ، وأكثر ( 7 ) المتأخرين - منعهم ( 8 ) منها ، للروايات ( 9 ) الكثيرة الواردة بمنع الإخوة من الأم ، وألحقوا الباقين بهم بطريق أولى . وقد تقدم ( 10 ) البحث في هذه المسألة أيضا . والمراد بمن تدلى بالأب بالسبب معتق الأب وما في معناه حيث يفقد القريب . قوله : ( إذا تعارف اثنان . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) من ( ط ، ل ) . ( 2 ) الوسائل 17 : 393 ب ( 10 ) له من أبواب موانع الإرث . ( 3 ) راجع الخلاف 5 : 178 ، مسألة ( 41 ) ، فقد منع من إرث الأخوات من قبل الأب . ( 4 ) النهاية : 673 . ( 5 ) المهذب 2 : 163 ، غنية النزوع : 330 . إصباح الشيعة : 371 . ( 6 ) السرائر 3 : 274 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 503 ، قواعد الأحكام 2 : 163 و 188 ، إيضاح الفوائد 4 : 180 ، اللمعة الدمشقية : 161 ، التنقيح الرائع 4 : 143 . ( 8 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية ، ولعل الصحيح : على منعهم . . . أو : على منعه . . . ( 9 ) راجع الوسائل 17 : 393 ب ( 10 ) من أبواب موانع الإرث . ( 10 ) في ص : 43 .
مسالك الأفهام — صفحة 264 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية