الثالثة : الحمل يرث إن ولد حيا
، وكذا لو سقط بجناية أو غير
جناية فتحرك حركة الاحياء .
ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث . وكذا لو تحرك حركة لا
تدل على استقرار الحياة ، كحركة المذبوح .
وفي رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السلام : ( إذا تحرك تحركا بينا
يرث ويورث ) . وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام .
ولا يشترط كونه حيا عند موت الموروث ، حتى إنه لو ولد لستة
أشهر من موت الواطئ ورث ، أو لتسعة ولم تتزوج .
شرح
الجناية في غير المشترك ؟ وجهان . ولو كانت جنايتهما في المشترك - وهو ما
تحت الحقو - اكتفي بواحدة .
قوله : ( الحمل يرث . . . الخ ) .
إرث الحمل مشروط بخروجه حيا ، سواء كان مستقر الحياة أم لا . ولا
يشترط فيه الاستهلال ، وهو الصوت . وقد صرح به في صحيحة ربعي بن عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سمعته يقول في المنفوس : إذا تحرك ورث ، إنه
ربما كان أخرس ) ( 1 ) . وفي رواية أخرى له حسنة : ( إذا سقط من بطن أمه فتحرك
تحركا بينا يرث ويورث ، فإنه ربما كان أخرس ) ( 2 ) . ومؤدى الروايتين متقارب ،
لأن الحركة متى تحققت كانت بينة . وكأنه احترز بالبينة عن التقلص ، فإنه يقع من
الميت طبعا .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 155 ح 1 ، الوسائل 17 : 586 ب ( 7 ) من أبواب ميراث الخنثى ح 3 .
( 2 ) الكافي 7 : 155 ح 2 ، التهذيب 9 : 391 ح 1394 ، الاستبصار 4 : 198 ح 742 ،
الوسائل 17 : 587 الباب المتقدم ح 4 .