مسائل ثمان : الأولى : من ليس له فرج الرجال ولا النساء
، يورث بالقرعة ، بأن
يكتب على سهم : عبد الله ، وعلى آخر : أمة الله ، ويستخرج بعد الدعاء ، فما
خرج عمل عليه .
شرح
قوله : ( من ليس له فرج الرجال . . . الخ ) .
من ليس له الفرجان ، إما بأن يفقدا ( 1 ) ، أو يخرج الفضلة من دبره ، أو يفقد
الدبر أيضا ويخرج من ثقبة بينهما ، أو يكون له هناك لحمة رابية يخرج منها ، أو
بأن يتقيأ ما يأكله ، كما نقل وقوع ذلك كله ، فالمشهور أنه يورث بالقرعة .
وعليه دلت أخبار كثيرة ، منها صحيحة الفضيل بن يسار قال : ( سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ، قال : يقرع
الإمام أو المقرع ، يكتب على سهم : عبد الله ، وعلى سهم : أمة الله ، ثم يقول الإمام
أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له
في الكتاب ؟ ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ، ثم تجال السهام على ما خرج
وورث عليه ) ( 2 ) .
وباقي الأخبار ( 3 ) خالية من الدعاء . ويظهر من المصنف اعتباره في القرعة ،
ولعله لصحة روايته . ولو حمل على الاستحباب أمكن ، كغير هذا الفرد من محال
القرعة .
هامش
( 1 ) كذا في ( 9 ) وفي سائر النسخ : يفقد .
( 2 ) الكافي 7 : 158 ح 2 ، الفقيه 4 : 239 ح 763 ، التهذيب 6 : 239 ح 588 ، الاستبصار 4 :
187 ح 701 ، الوسائل 17 : 580 ب ( 4 ) من أبواب ميراث الخنثى ح 2 .
( 3 ) لاحظ الوسائل 17 : 579 ب ( 4 ) من أبواب ميراث الخنثى .