ولو كان أحد الأبوين ، كان الرد عليهم أخماسا ، وافتقرت إلى عدد
يصح منه ذلك .
والعمل في سهم الخناثى من الإخوة والعمومة كما ذكرناه في
الأولاد .
شرح
قوله : ( ولو كان أحد الأبوين . . . الخ ) .
فريضتهم على تقدير الأنوثية من خمسة ، وعلى تقدير الذكورية من ستة ،
وهما متباينان فتضرب إحداهما في الأخرى ، ثم المجتمع - وهو ثلاثون - في
اثنين . فلأحد الأبوين على تقدير الذكورية عشرة ، وعلى تقدير الأنوثية اثنا
عشر ، فله نصفهما أحد عشر ، وللخنثيين على تقدير الذكورية خمسون ، وعلى
تقدير الأنوثية ثمانية وأربعون ، فلهما نصفهما تسعة وأربعون . وتصحيحها عليهما
بضرب اثنين مخرج الكسر في ستين باعتبار تعدد الخناثى .
وعلى ما ذكرناه من الطريق ففريضتهم على التقديرين من ستة ، وترتقي
على تقدير الأنوثية إلى ثلاثين ، بضرب عدد ( 1 ) المنكسر عليهم في أصل
ثم ضرب المجتمع في اثنين ، ثم يكمل الحساب .
قوله : ( والعمل في سهم . . . إلخ ) .
فإذا فرضنا أخا لأب خنثى وجدا له ، فعلى تقدير ذكوريته المال بينهما
نصفان ، وعلى تقدير أنوثيته فالمال أثلاثا ، تضرب اثنين في ثلاثة ، ثم المرتفع في
اثنين تبلغ اثني عشر . فللجد سبعة ، وللخنثى خمسة . ولو كانت جدة فبالعكس ،
على نحو ما تقرر ( 2 ) في الابن مع الخنثى أو البنت معه . وكذا لو فرضنا عما لأب
خنثى مع عمة .
هامش
( 1 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية ، ولعل الصحيح : العدد .
( 2 ) راجع ص : 247 .