تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ولو كان أحد الأبوين ، كان الرد عليهم أخماسا ، وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك . والعمل في سهم الخناثى من الإخوة والعمومة كما ذكرناه في الأولاد .
شرح
قوله : ( ولو كان أحد الأبوين . . . الخ ) . فريضتهم على تقدير الأنوثية من خمسة ، وعلى تقدير الذكورية من ستة ، وهما متباينان فتضرب إحداهما في الأخرى ، ثم المجتمع - وهو ثلاثون - في اثنين . فلأحد الأبوين على تقدير الذكورية عشرة ، وعلى تقدير الأنوثية اثنا عشر ، فله نصفهما أحد عشر ، وللخنثيين على تقدير الذكورية خمسون ، وعلى تقدير الأنوثية ثمانية وأربعون ، فلهما نصفهما تسعة وأربعون . وتصحيحها عليهما بضرب اثنين مخرج الكسر في ستين باعتبار تعدد الخناثى . وعلى ما ذكرناه من الطريق ففريضتهم على التقديرين من ستة ، وترتقي على تقدير الأنوثية إلى ثلاثين ، بضرب عدد ( 1 ) المنكسر عليهم في أصل ثم ضرب المجتمع في اثنين ، ثم يكمل الحساب . قوله : ( والعمل في سهم . . . إلخ ) . فإذا فرضنا أخا لأب خنثى وجدا له ، فعلى تقدير ذكوريته المال بينهما نصفان ، وعلى تقدير أنوثيته فالمال أثلاثا ، تضرب اثنين في ثلاثة ، ثم المرتفع في اثنين تبلغ اثني عشر . فللجد سبعة ، وللخنثى خمسة . ولو كانت جدة فبالعكس ، على نحو ما تقرر ( 2 ) في الابن مع الخنثى أو البنت معه . وكذا لو فرضنا عما لأب خنثى مع عمة .
هامش
( 1 ) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية ، ولعل الصحيح : العدد . ( 2 ) راجع ص : 247 .