تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى ، فللأبوين السدسان تارة ، ولهما الخمسان أخرى . فتضرب خمسة في ستة ، فيكون للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر .
شرح
أربعة - في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين ، للزوج منها الربع اثنا عشر ، ومن كان له شئ منها أخذه مضروبا في ثلاثة ، وهو ما يبقى ( 1 ) من مضروب الأربعة عن نصيب الزوج . فللذكر أحد وعشرون ، وللخنثى خمسة عشر في الأول . وأحد ( 2 ) وعشرون في الثاني ، وللأنثى خمسة عشر . وفي الثالث تضرب مخرج نصيب الزوج - وهو أربعة - في أربعين تبلغ مائة وستين ، للزوج منها أربعون ، وللولدين والخنثى مائة وعشرون . فمن كان له في الفريضة الأولى شئ أخذه مضروبا في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه . فللخنثى تسعة وثلاثون ، وللذكر أربعة وخمسون ، وللأنثى سبعة وعشرون . ولو كان زوجة ضربت الاثني عشر في الأولين في ثمانية تبلغ ستة وتسعين ، للزوجة منها الثمن اثنا عشر ، والباقي بين الولد والخنثى . ومن له منهما شئ ، من الاثني عشر أخذه مضروبا في سبعة . وفي الثالث تضرب الثمانية في أربعين تبلغ ثلاثمائة وعشرين ، للزوجة منها أربعون ، ولكل واحد من الأولاد الثلاثة نصيبه من الأربعين مضروبا في سبعة . فللخنثى أحد وتسعون مضروب ثلاثة عشر في سبعة ، وللذكر مائة وستة وعشرون مضروب ثمانية عشر في سبعة ، وللبنت ثلاثة وستون ، وذلك مجموع الفريضة . قوله : ( وإن كان أبوان . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) في ( ص ، ط ، و ، م ) : نقص . ( 2 ) كذا في ( خ ) ، وفي سائر النسخ : وللخنثى أحد وعشرون .