وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى ، فللأبوين السدسان تارة ، ولهما
الخمسان أخرى . فتضرب خمسة في ستة ، فيكون للأبوين أحد عشر ،
وللخنثى تسعة عشر .
شرح
أربعة - في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين ، للزوج منها الربع اثنا عشر ، ومن كان
له شئ منها أخذه مضروبا في ثلاثة ، وهو ما يبقى ( 1 ) من مضروب الأربعة عن
نصيب الزوج . فللذكر أحد وعشرون ، وللخنثى خمسة عشر في الأول . وأحد ( 2 )
وعشرون في الثاني ، وللأنثى خمسة عشر .
وفي الثالث تضرب مخرج نصيب الزوج - وهو أربعة - في أربعين تبلغ
مائة وستين ، للزوج منها أربعون ، وللولدين والخنثى مائة وعشرون . فمن كان له
في الفريضة الأولى شئ أخذه مضروبا في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه . فللخنثى
تسعة وثلاثون ، وللذكر أربعة وخمسون ، وللأنثى سبعة وعشرون .
ولو كان زوجة ضربت الاثني عشر في الأولين في ثمانية تبلغ ستة
وتسعين ، للزوجة منها الثمن اثنا عشر ، والباقي بين الولد والخنثى . ومن له منهما
شئ ، من الاثني عشر أخذه مضروبا في سبعة .
وفي الثالث تضرب الثمانية في أربعين تبلغ ثلاثمائة وعشرين ، للزوجة
منها أربعون ، ولكل واحد من الأولاد الثلاثة نصيبه من الأربعين مضروبا في
سبعة . فللخنثى أحد وتسعون مضروب ثلاثة عشر في سبعة ، وللذكر مائة وستة
وعشرون مضروب ثمانية عشر في سبعة ، وللبنت ثلاثة وستون ، وذلك مجموع
الفريضة .
قوله : ( وإن كان أبوان . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) في ( ص ، ط ، و ، م ) : نقص .
( 2 ) كذا في ( خ ) ، وفي سائر النسخ : وللخنثى أحد وعشرون .