شرح
وعلى تقدير الأنوثية [ من ] ( 1 ) ثلاثة ، وهما متباينان ، فتضرب إحداهما في
الأخرى ، ثم المجتمع في اثنين ، تبلغ اثني عشر . فللخنثى على تقدير ذكوريته
ستة ، وعلى تقدير أنوثية أربعة ، فله نصفهما خمسة . وللذكر سبعة ، لأنها نصف
ماله على تقدير الذكورية وهو ستة ، وعلى تقدير الأنوثية وهو ثمانية .
ولو كان بدل الذكر أنثى فالمسألة بحالها ، إلا أن للخنثى سبعة ، وللأنثى
ولو اجتمعا معه كانت الفريضة من أربعين ، لأنك تفرض ذكرين وأنثى تارة
فهي من خمسة ، وذكرا وأنثيين أخرى وهي أربعة ، وهما متباينان أيضا ، فتضرب
إحداهما في الأخرى تبلغ عشرين ، ثم المجتمع في اثنين تبلغ أربعين . فللخنثى
على تقدير الذكورية ستة عشر ، وعلى تقدير الأنوثية عشرة ، فله نصفهما ثلاثة
عشر . وللذكر ثمانية عشر نصف ستة وثلاثين على التقديرين . وللأنثى تسعة
نصف ثمانية عشر على التقديرين .
وهذا الطريق يخالف الأول في هذه الفروض ، لأن للخنثى على الأول
ثلاثة أسباع التركة ، وللذكر أربعة أسباعها . وعلى الثاني ينقص نصيبه عن ثلاثة
أسباعها بسبع واحد من اثني عشر . وذلك لأنه يأخذ على هذا التقدير خمسة من
اثني عشر ، فإذا جعلتها أسباعا كان السبع منها واحدا وخمسة أسباع ، فثلاثة
أسباعها خمسة وسبع ، ولم يحصل له على هذا التقدير إلا خمسة .
وله في الفرض الثاني على الأول ثلاثة أخماس التركة ، وللأنثى خمسان .
وعلى الثاني ينقص خمس واحد من اثني عشر . وذلك لأن خمس الاثني عشر
اثنان وخمسان ، فيكون ثلاثة أخماسها سبعة وخمس ، وإنما حصل له على هذا
هامش
( 1 ) من ( د ، و ، خ ) .