تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
وعلى تقدير الأنوثية [ من ] ( 1 ) ثلاثة ، وهما متباينان ، فتضرب إحداهما في الأخرى ، ثم المجتمع في اثنين ، تبلغ اثني عشر . فللخنثى على تقدير ذكوريته ستة ، وعلى تقدير أنوثية أربعة ، فله نصفهما خمسة . وللذكر سبعة ، لأنها نصف ماله على تقدير الذكورية وهو ستة ، وعلى تقدير الأنوثية وهو ثمانية . ولو كان بدل الذكر أنثى فالمسألة بحالها ، إلا أن للخنثى سبعة ، وللأنثى ولو اجتمعا معه كانت الفريضة من أربعين ، لأنك تفرض ذكرين وأنثى تارة فهي من خمسة ، وذكرا وأنثيين أخرى وهي أربعة ، وهما متباينان أيضا ، فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ عشرين ، ثم المجتمع في اثنين تبلغ أربعين . فللخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر ، وعلى تقدير الأنوثية عشرة ، فله نصفهما ثلاثة عشر . وللذكر ثمانية عشر نصف ستة وثلاثين على التقديرين . وللأنثى تسعة نصف ثمانية عشر على التقديرين . وهذا الطريق يخالف الأول في هذه الفروض ، لأن للخنثى على الأول ثلاثة أسباع التركة ، وللذكر أربعة أسباعها . وعلى الثاني ينقص نصيبه عن ثلاثة أسباعها بسبع واحد من اثني عشر . وذلك لأنه يأخذ على هذا التقدير خمسة من اثني عشر ، فإذا جعلتها أسباعا كان السبع منها واحدا وخمسة أسباع ، فثلاثة أسباعها خمسة وسبع ، ولم يحصل له على هذا التقدير إلا خمسة . وله في الفرض الثاني على الأول ثلاثة أخماس التركة ، وللأنثى خمسان . وعلى الثاني ينقص خمس واحد من اثني عشر . وذلك لأن خمس الاثني عشر اثنان وخمسان ، فيكون ثلاثة أخماسها سبعة وخمس ، وإنما حصل له على هذا
هامش
( 1 ) من ( د ، و ، خ ) .
مسالك الأفهام — صفحة 249 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية