فإن اتفق معهم زوج أو زوجة ، صححت مسألة الخناثى
ومشاركيهم أولا ، دون الزوج أو الزوجة ، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج
أو الزوجة فيما اجتمع .
مثاله : أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج ، وقد عرفت أن سهام
الخنثى ومشاركيه أربعون ، فتضرب مخرج سهم الزوج - وهو أربعة - في
أربعين ، فيكون مائة وستين ، يعطى الزوج الربع أربعين ، ويبق مائة
وعشرون ، فكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة ، فما اجتمع فهو
نصيبه من مائة وستين .
شرح
التقدير سبعة .
وله في الفرض الثالث ثلث التركة ، وهو ثلاثة من تسعة ، وللذكر ثلث
وتسع ، وللأنثى ثلث إلا تسعا ( 1 ) . وعلى الثاني له ثلاثة عشر من أربعين ، وهي
تنقص عن ثلتها بثلث واحد .
والأظهر بينهم هو الطريق الثاني ، وهو الذي رجحه المصنف في النافع ( 2 ) ،
واختاره الشيخ في المبسوط ( 3 ) . ويظهر منه هنا اختيار الأول ، وأختاره الشيخ في
النهاية ( 4 ) .
قوله : ( فإن اتفق معهم زوج . . . الخ ) .
فلو اجتمع في الفرض الأول أو الثاني زوج ضربت مخرج نصيبه - وهو
هامش
( 1 ) فيما لدينا من النسخ الخطية : تسع ، والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) المختمر النافع : 275 .
( 3 ) المبسوط 4 : 115 .
( 4 ) النهاية : 677 .