تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
فإن اتفق معهم زوج أو زوجة ، صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا ، دون الزوج أو الزوجة ، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع .
مثاله : أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج ، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون ، فتضرب مخرج سهم الزوج - وهو أربعة - في أربعين ، فيكون مائة وستين ، يعطى الزوج الربع أربعين ، ويبق مائة وعشرون ، فكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين .
شرح
التقدير سبعة . وله في الفرض الثالث ثلث التركة ، وهو ثلاثة من تسعة ، وللذكر ثلث وتسع ، وللأنثى ثلث إلا تسعا ( 1 ) . وعلى الثاني له ثلاثة عشر من أربعين ، وهي تنقص عن ثلتها بثلث واحد . والأظهر بينهم هو الطريق الثاني ، وهو الذي رجحه المصنف في النافع ( 2 ) ، واختاره الشيخ في المبسوط ( 3 ) . ويظهر منه هنا اختيار الأول ، وأختاره الشيخ في النهاية ( 4 ) . قوله : ( فإن اتفق معهم زوج . . . الخ ) . فلو اجتمع في الفرض الأول أو الثاني زوج ضربت مخرج نصيبه - وهو
هامش
( 1 ) فيما لدينا من النسخ الخطية : تسع ، والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) المختمر النافع : 275 . ( 3 ) المبسوط 4 : 115 . ( 4 ) النهاية : 677 .