تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين ، قيل : يكون للذكر أربعة أسهم ، وللخنثى ثلاثة . ولو كان معهما أنثى ، كان لهما سهمان . وقيل : بل تقسم الفريضة مرتين ، ويفرض في مرة ذكرا ، وفي الأخرى أنثى ، ويعطى نصف النصيبين . وطريق ذلك : أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه ، ويضرب مخرج أحد الفرضين في الآخر . مثال ذلك : خنثى وذكر ، فتفرضهما ذكرين ، فتطلب مالا له نصف ، ولنصفه نصف ، وهو أربعة . ثم تفرضهما ذكرا وأنثى ، فتطلب مالا له ثلث ، ولثلثه نصف ، وهو ستة . وما متفقان بالنصف ، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر ، فيكون اثني عشر . فيحصل للخنثى تارة النصف ، وهو ستة ، وتارة الثلث ، وهو أربعة ، فيكون عشرة ، ونصفه خمسة ، وهو نصيب الخنثى . ويبقى سبعة للذكر . وكذا لو كان بدل الذكر أنثى ، فإنها تصح من اثني عشر أيضا ، فيكون للخنثى سبعة ، وللأنثى خمسة . ولو كان مع الخنثى ابن وبنت ، فإذا فرضت ذكرين وبنتا كان المال أخماسا ، وإذا فرضت ذكرا وبنتين كان أرباعا . فتضرب أربعة في خمسة يكون عشرين ، لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح ، فتضرب مخرج النصف - وهو اثنان - في عشرين فتكون أربعين ، فتصح الفريضة بغير كسر .
شرح
قوله : ( ولو اجتمع . . . ) .