ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين ، قيل : يكون للذكر أربعة أسهم ،
وللخنثى ثلاثة . ولو كان معهما أنثى ، كان لهما سهمان .
وقيل : بل تقسم الفريضة مرتين ، ويفرض في مرة ذكرا ، وفي
الأخرى أنثى ، ويعطى نصف النصيبين .
وطريق ذلك : أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه ،
ويضرب مخرج أحد الفرضين في الآخر .
مثال ذلك : خنثى وذكر ، فتفرضهما ذكرين ، فتطلب مالا له نصف ،
ولنصفه نصف ، وهو أربعة . ثم تفرضهما ذكرا وأنثى ، فتطلب مالا له ثلث ،
ولثلثه نصف ، وهو ستة . وما متفقان بالنصف ، فتضرب نصف أحد
المخرجين في الآخر ، فيكون اثني عشر . فيحصل للخنثى تارة النصف ،
وهو ستة ، وتارة الثلث ، وهو أربعة ، فيكون عشرة ، ونصفه خمسة ، وهو
نصيب الخنثى . ويبقى سبعة للذكر .
وكذا لو كان بدل الذكر أنثى ، فإنها تصح من اثني عشر أيضا ،
فيكون للخنثى سبعة ، وللأنثى خمسة .
ولو كان مع الخنثى ابن وبنت ، فإذا فرضت ذكرين وبنتا كان المال
أخماسا ، وإذا فرضت ذكرا وبنتين كان أرباعا . فتضرب أربعة في خمسة
يكون عشرين ، لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح ، فتضرب
مخرج النصف - وهو اثنان - في عشرين فتكون أربعين ، فتصح الفريضة
بغير كسر .
شرح
قوله : ( ولو اجتمع . . . ) .