شرح
وذهب المرتضى ( 1 ) والمفيد ( 2 ) في كتاب الاعلام وابن إدريس ( 3 ) - مدعين
الاجماع - إلى الرجوع إلى عد الأضلاع ، فإن اختلف عدد الجانبين فذكر ، وإن
تساويا عددا فأنثى .
والأصل في اعتبار الأضلاع ما رواه علي بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة
بن شريح ، عن أبيه ، عن جده ، عن شريح قال : ( تقدمت إليه امرأة فقالت : إني
جئتك مخاصمة .
فقال لها : وأين خصمك ؟
فقالت : أنت خصمي .
فأخلى لها المجلس ، وقال لها : تكلمي .
فقالت : إني امرأة لي إحليل ولي فرج .
فقال : قد كان لأمير المؤمنين عليه السلام في هذا قضية ، وورث من حيث
جاء البول .
فقالت : إنه يجئ منهما جميعا .
فقال لها : من أين سبق البول ؟
قالت : ليس منهما من يسبق ، يجيئان في وقت واحد وينقطعان في وقت
واحد .
فقال لها : أما إنك لتخبرين بعجب .
هامش
( 1 ) انظر الهامش ( 6 - 7 ) في ص : 241 .
( 2 ) انظر الهامش ( 6 - 7 ) في ص : 241 .
( 3 ) السرائر 3 : 280 .