رجل ، ونصف ميراث امرأة . وعليه دلت رواية ( 1 ) هشام بن سالم عن أبي
عبد الله عليه السلام في قضاء علي عليه السلام .
وقال المفيد ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) - رحمهما الله - : تعد أضلاعه ، فإن استوى
جنباه فهو امرأة ، وإن اختلفا فهو ذكر . وهي رواية ( 4 ) شريح القاضي
حكاية لفعل علي عليه السلام . واحتجا بالاجماع . والرواية ضعيفة ،
والاجماع لم نتحققه .
إذا عرف ذلك ، فإن انفرد أخذ المال ، وإن كانوا أكثر فعلى
القرعة يقرع ، فإن كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء ، وإن كان بعضهم
إناثا فلكل ذكر مثل [ حظ ] أنثيين . وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع .
وعلى ما اخترناه يكونون سواء في المال ولو كانوا مائة ، لتساويهم في
الاستحقاق .
شرح
الخنثى من له فرج الذكر وفرج الأنثى ، وأحدهما أصلي والآخر زائد . وهو
إما ذكر أو أنثى ، ويستحيل اجتماعهما ، ولا خارج عنهما ، لقوله تعالى : ( يهب لمن
يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ) ( 5 ) ، وقوله تعالى : ( خلق الزوجين الذكر
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 354 ح 1269 .
( 2 ) الاعلام ( ضمن مصنفات الشيخ المفيد ) 9 : 62 .
( 3 ) الإنتصار : 306 .
( 4 ) الفقيه 4 : 238 ح 762 ، التهذيب 9 : 354 ح 1271 ، الوسائل 17 : 575 ب ( 2 ) من
أبواب ميراث الخنثى ح 3 و 5 .
( 5 ) الشورى : 49 .