شرح
والأنثى ) ( 1 ) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حصر الحيوان في الذكر والأنثى .
فيورث الخنثى على الأصلي منهما ، ويكون حكم الزائد كغيره من الزوائد في
الخلقة كالإصبع .
فإن اشتبه الأصلي منهما قيل ( 2 ) : إنه لا يسمى خنثى إلا حينئذ . وعليه
فإطلاق الخنثى على المشكل والواضح بطريق المجاز لا الحقيقة . ومن علامات
الأصلي البول ، فإن بال من أحدهما دون الآخر حكم بأنه أصلي . وهذا موضع
وفاق .
فإن توافقا - بأن بال منهما معا - اعتبر أسبقهما ، وهو الذي يخرج منه البول
قبل الآخر . وهذا أيضا متفق عليه بين الأصحاب ، وهو مروي عندهم ( 3 ) .
واختلفوا من هنا ، فالأكثر على اعتبار الانقطاع أيضا ، فأيهما انقطع منه
البول أخيرا فهو الأصلي . وشذ قول ابن البراج ( 4 ) هنا ، حيث جعل الأصلي ما
سبق منه الانقطاع كالابتداء ، ونسب إلى الوهم .
وذهب جماعة - منهم الصدوق ( 5 ) وابن الجنيد ( 6 ) والمرتضى ( 7 ) - إلى عدم
هامش
( 1 ) النجم : 45 .
( 2 ) كذا في ( خ ) ، وفي سائر النسخ : وقيل .
( 3 ) انظر الفقيه 4 : 237 ح 759 ، التهذيب 9 : 354 ح 1269 - 1271 ، الوسائل 17 : 575
ب ( 2 ) من أبواب ميراث الخنثى ح 2 و 3 و 6 .
( 4 ) المهذب : 171 .
( 5 ) لم نجد . فيما لدينا من كتبه . نعم ، حكاه عن ابن بابويه العلامة في المختلف : 745 .
( 6 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 745 .
( 7 ) الإنتصار 306 .