[ الفصل ] الثاني
في ميراث الخنثى
من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منه
البول . فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا ، فيورث عليه . فإن
تساويا في السبق والتأخر ، قال في الخلاف ( 1 ) : يعمل فيه بالقرعة ، محتجا
بالاجماع والأخبار .
وقال في النهاية ( 2 ) والايجاز ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) : يعطى نصف ميراث
شرح
ترثه أمه وإخوته لأمه أو عصبتها ) ( 5 ) . ورواية يونس قال : ( ميراث ولد الزنا لقرابته
من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة ) ( 6 ) .
والرواية الأولى مع ضعف سندها شاذة . وتأولها الشيخ ( 7 ) بوهم الراوي ،
بأن يكون [ سمع ] ( 8 ) الحكم في ابن الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنا حكمه . وهو
حمل بعيد . والثانية مقطوعة ، ولعلها من كلام يونس ومذهبه .
قوله : ( في ميراث الخنثى . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 106 مسألة ( 116 ) .
( 2 ) النهاية : 677 .
( 3 ) الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : 275 .
( 4 ) المبسوط 4 : 114 .
( 5 ) التهذيب 9 : 345 ح 1239 ، الاستبصار 4 : 184 ح 690 ، الوسائل 17 : 569 الباب
المتقدم ح 9 .
( 6 ) الكافي 7 : 164 ذيل ح 4 التهذيب 9 : 344 ح 1238 ، الاستبصار 4 : 183 ح 689 ،
الوسائل 17 : 568 الباب المتقدم ح 6 .
( 7 ) التهذيب 9 : 345 ذيل ح 1239 .
( 8 ) من ( ل ، ر ، خ ) .