تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
[ الفصل ] الثاني في ميراث الخنثى من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول . فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا ، فيورث عليه . فإن تساويا في السبق والتأخر ، قال في الخلاف ( 1 ) : يعمل فيه بالقرعة ، محتجا بالاجماع والأخبار . وقال في النهاية ( 2 ) والايجاز ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) : يعطى نصف ميراث
شرح
ترثه أمه وإخوته لأمه أو عصبتها ) ( 5 ) . ورواية يونس قال : ( ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة ) ( 6 ) . والرواية الأولى مع ضعف سندها شاذة . وتأولها الشيخ ( 7 ) بوهم الراوي ، بأن يكون [ سمع ] ( 8 ) الحكم في ابن الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنا حكمه . وهو حمل بعيد . والثانية مقطوعة ، ولعلها من كلام يونس ومذهبه . قوله : ( في ميراث الخنثى . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 106 مسألة ( 116 ) . ( 2 ) النهاية : 677 . ( 3 ) الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : 275 . ( 4 ) المبسوط 4 : 114 . ( 5 ) التهذيب 9 : 345 ح 1239 ، الاستبصار 4 : 184 ح 690 ، الوسائل 17 : 569 الباب المتقدم ح 9 . ( 6 ) الكافي 7 : 164 ذيل ح 4 التهذيب 9 : 344 ح 1238 ، الاستبصار 4 : 183 ح 689 ، الوسائل 17 : 568 الباب المتقدم ح 6 . ( 7 ) التهذيب 9 : 345 ذيل ح 1239 . ( 8 ) من ( ل ، ر ، خ ) .
مسالك الأفهام — صفحة 240 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية