تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ويرث لزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد ، والأعلى مع عدمه . وفي رواية : ترثه أمه ومن يتقرب بها ، مثل ابن الملاعنة . وهي مطرحة .
شرح
ولد الزنا لا يرثه الزاني إجماعا . وأما التي ولدته فالمشهور بين الأصحاب أنها لا ترثه أيضا ، لانتفاء النسب الشرعي الذي هو سبب التوارث ، فليس بولد شرعا ، فلا يدخل في العموم ( 1 ) . ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : ( قلت : فإنه مات - يشير إلى ولد الزنا - وله مال ، من يرثه ؟ قال : الإمام ) ( 2 ) . وقوله صلى الله عليه وآله : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) ( 3 ) . وغيرهما من الأخبار ( 4 ) . وقال ابن الجنيد ( 5 ) وأبو الصلاح ( 6 ) : ترثه أمه ، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام : ( أن عليا عليه السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة
هامش
( 1 ) النساء : 11 - 12 . ( 2 ) الفقيه 4 : 231 ح 739 ، التهذيب 9 : 343 ح 1234 ، الاستبصار 4 : 183 ح 686 ، الوسائل 17 : 567 ب ( 8 ) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 . ( 3 ) الكافي 7 : 163 ح 1 ، التهذيب 9 : 346 ح 1242 ، الاستبصار 4 : 185 ح 693 ، الوسائل 17 : 566 ب ( 8 ) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1 . ( 4 ) لاحظ الوسائل 17 : 566 ب ( 8 ) من أبواب ميراث ولد الملاعنة . ( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 744 - 745 . ( 6 ) الكافي في الفقيه : 377 .