ويرث لزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد ، والأعلى مع عدمه .
وفي رواية : ترثه أمه ومن يتقرب بها ، مثل ابن الملاعنة . وهي
مطرحة .
شرح
ولد الزنا لا يرثه الزاني إجماعا . وأما التي ولدته فالمشهور بين الأصحاب
أنها لا ترثه أيضا ، لانتفاء النسب الشرعي الذي هو سبب التوارث ، فليس بولد
شرعا ، فلا يدخل في العموم ( 1 ) . ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه
السلام قال : ( قلت : فإنه مات - يشير إلى ولد الزنا - وله مال ، من يرثه ؟ قال :
الإمام ) ( 2 ) . وقوله صلى الله عليه وآله : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ) ( 3 ) .
وغيرهما من الأخبار ( 4 ) .
وقال ابن الجنيد ( 5 ) وأبو الصلاح ( 6 ) : ترثه أمه ، لرواية إسحاق بن عمار عن
الصادق عليه السلام : ( أن عليا عليه السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة
هامش
( 1 ) النساء : 11 - 12 .
( 2 ) الفقيه 4 : 231 ح 739 ، التهذيب 9 : 343 ح 1234 ، الاستبصار 4 : 183 ح 686 ،
الوسائل 17 : 567 ب ( 8 ) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 .
( 3 ) الكافي 7 : 163 ح 1 ، التهذيب 9 : 346 ح 1242 ، الاستبصار 4 : 185 ح 693 ،
الوسائل 17 : 566 ب ( 8 ) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1 .
( 4 ) لاحظ الوسائل 17 : 566 ب ( 8 ) من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 5 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 744 - 745 .
( 6 ) الكافي في الفقيه : 377 .