شرح
زوج فالميراث لأمه بالتسمية والرد . هذا هو المشهور ، ومقتضى الأصول ،
ومدلول كثير من الروايات ، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ( أن ميراث
ولد الملاعنة لأمه ) ( 1 ) . ورواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وقد
سأله : ( من يرث ولد الملاعنة ؟ قال : أمه ) ( 2 ) . ورواية ( 3 ) زيد الشحام عنه عليه
السلام ، وغيرها ( 4 ) .
والرواية التي أشار المصنف - رحمه الله - إلى أن أمه إنما ترث الثلث
والباقي للإمام عليه السلام رواها زرارة ( 5 ) وأبو عبيدة ( 6 ) في الصحيح عن أبي
جعفر عليه السلام في ابن الملاعنة : ( ترثه أمه الثلث ، والباقي للإمام عليه السلام ،
لأن جنايته على الإمام ) . وعمل بمضمونها الصدوق ( 7 ) مع حضور الإمام دون
غيبته ، جمعا بين الأخبار ، مع أن هذه أصح سندا من تلك ، إلا أن العمل بالأولى
أشهر .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 160 ح 2 ، الفقيه 4 : 236 ح 750 ، التهذيب 9 : 338 ح 1218 ، الوسائل 17 :
559 ب ( 3 ) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 160 ح 5 ، التهذيب 9 : 339 ح 1221 ، الوسائل 17 : 57 5 ب ( 1 ) من أبواب
ميراث ولد الملاعنة ح 4 .
( 3 ) الفقيه 4 : 237 ح 756 ، التهذيب 9 : 340 ح 1225 ، الاستبصار 4 : 180 ح 678 ،
الوسائل 17 : 560 ب ( 4 ) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1 .
( 4 ) لاحظ الوسائل 17 : 559 ب ( 3 ) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 2 .
( 5 ) الفقيه 4 : 236 ح 752 ، التهذيب 9 : 343 ح 1231 ، الوسائل 17 : 560 ب ( 3 ) من
أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4 .
( 6 ) الكافي 7 : 162 ح 1 ، الفقيه 4 : 236 ح 751 ، التهذيب 9 : 342 ح 230 1 ،
الاستبصار 4 : 182 ح 683 ، الوسائل 17 : 560 ب ( 3 ) من أبواب ميراث ولد الملاعنة
ح 3 .
( 7 ) الفقيه 4 : 236 ب 164 ذيل ح 750 .