تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وأما اللواحق : فأربعة فصول [ الفصل ] الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا يرث ولد الملاعنة ولده وأمه ، للأم السدس والباقي للولد ، للذكر سهمان وللأنثى سهم . ولو لم يكن ولد كان المال لأمه ، الثلث بالتسمية والباقي بالرد . وفي رواية : ترث الثلث ، والباقي للإمام ، لأنه الذي يعقل عنه . والأول أشهر . ومع عدم الأم والولد يرثه الإخوة للأم وأولادهم ، والأجداد لها وإن علوا ، ويترتبون الأقرب فالأقرب . ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ترتيب الإرث .
شرح
قوله : ( يرث ولد الملاعنة . . . الخ ) . قد تقرر ( 1 ) أن اللعان سبب في زوال الفراش ، والتحريم المؤبد ، وانتفاء الولد عن الملاعن . ومن لوازمه أن لا يرثه الولد ولا يرثه ، ولا أحد من أقارب الأب ، لانتفاء النسب بينهم شرعا ، فيبقى ميراثه لأمه ومن يتقرب بها من أخواله وأجداده من قبلها ولأولاده ، لأن نسبه لم ينتف عن الأم ، ولم يلزم من نفي الأب له كونه ولد زنا . فإذا كان ولد ذكر وأمه باقية فلها السدس والباقي للولد . ولو تعدد ولده اقتسموا نصيبهم على حسب ما قرر ( 2 ) في ميراث الأولاد . ولو لم يكن ولد ولا
هامش
( 1 ) راجع ج 10 : 241 . ( 2 ) في ص : 118 .