وأما اللواحق : فأربعة فصول
[ الفصل ] الأول
في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
يرث ولد الملاعنة ولده وأمه ، للأم السدس والباقي للولد ، للذكر
سهمان وللأنثى سهم .
ولو لم يكن ولد كان المال لأمه ، الثلث بالتسمية والباقي بالرد . وفي
رواية : ترث الثلث ، والباقي للإمام ، لأنه الذي يعقل عنه . والأول أشهر .
ومع عدم الأم والولد يرثه الإخوة للأم وأولادهم ، والأجداد لها
وإن علوا ، ويترتبون الأقرب فالأقرب .
ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ترتيب
الإرث .
شرح
قوله : ( يرث ولد الملاعنة . . . الخ ) .
قد تقرر ( 1 ) أن اللعان سبب في زوال الفراش ، والتحريم المؤبد ، وانتفاء
الولد عن الملاعن . ومن لوازمه أن لا يرثه الولد ولا يرثه ، ولا أحد من أقارب
الأب ، لانتفاء النسب بينهم شرعا ، فيبقى ميراثه لأمه ومن يتقرب بها من أخواله
وأجداده من قبلها ولأولاده ، لأن نسبه لم ينتف عن الأم ، ولم يلزم من نفي الأب
له كونه ولد زنا .
فإذا كان ولد ذكر وأمه باقية فلها السدس والباقي للولد . ولو تعدد ولده
اقتسموا نصيبهم على حسب ما قرر ( 2 ) في ميراث الأولاد . ولو لم يكن ولد ولا
هامش
( 1 ) راجع ج 10 : 241 .
( 2 ) في ص : 118 .