مسائل ثلاث : الأولى : ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب
فهو للمقاتلة
بعد الخمس . وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام [ عليه السلام ] .
وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام أيضا .
وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين . ومع عدمهم يقسم في الفقراء
من المسلمين .
شرح
وجوب حفظه له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره ، كغيره من حقوقه .
وذهب جماعة ( 1 ) - منهم المصنف رحمه الله - إلى قسمته في الفقراء
والمساكين ، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم . وهذا هو الأصح . وفي صحيحة ( 2 )
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه من الأنفال . وهو دال على جواز صرفه في الفقراء والمساكين ، إن لم
يدل على ما هو أعم من ذلك .
وعلى كل حال لا يصح دفعه إلى الجائر مع الامكان ، لخروجه عن
الاستحقاق على كل تقدير . ومع عدم الامكان لا ضمان على من أخذه منه قهرا .
قوله : ( ما يؤخذ من أموال . . . الخ ) .
أما كون الغنيمة المأخوذة حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس وما استثني
هامش
( 1 ) النهاية : 671 ، المهذب 2 : 154 ، إصباح الشيعة : 369 - 370 ، اللمعة الدمشقية : 161 ، المهذب
البارع 4 : 410 .
( 2 ) الكافي 7 : 169 ح 2 ، الفقيه 4 : 242 ح 773 ، التهذيب 9 : 387 ح 1381 ، الوسائل 17 : 547 ب
( 3 ) من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 169 ح 4 ، التهذيب 9 : 386 ح 1379 ، الاستبصار 4 : 195 ح 732 ، الوسائل 17 :
548 الباب المتقدم ح 3 .