تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

مسائل ثلاث : الأولى : ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب

فهو للمقاتلة بعد الخمس . وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام [ عليه السلام ] . وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام أيضا . وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين . ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين .
شرح
وجوب حفظه له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره ، كغيره من حقوقه . وذهب جماعة ( 1 ) - منهم المصنف رحمه الله - إلى قسمته في الفقراء والمساكين ، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم . وهذا هو الأصح . وفي صحيحة ( 2 ) محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه من الأنفال . وهو دال على جواز صرفه في الفقراء والمساكين ، إن لم يدل على ما هو أعم من ذلك . وعلى كل حال لا يصح دفعه إلى الجائر مع الامكان ، لخروجه عن الاستحقاق على كل تقدير . ومع عدم الامكان لا ضمان على من أخذه منه قهرا . قوله : ( ما يؤخذ من أموال . . . الخ ) . أما كون الغنيمة المأخوذة حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس وما استثني
هامش
( 1 ) النهاية : 671 ، المهذب 2 : 154 ، إصباح الشيعة : 369 - 370 ، اللمعة الدمشقية : 161 ، المهذب البارع 4 : 410 . ( 2 ) الكافي 7 : 169 ح 2 ، الفقيه 4 : 242 ح 773 ، التهذيب 9 : 387 ح 1381 ، الوسائل 17 : 547 ب ( 3 ) من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 169 ح 4 ، التهذيب 9 : 386 ح 1379 ، الاستبصار 4 : 195 ح 732 ، الوسائل 17 : 548 الباب المتقدم ح 3 .