شرح
ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وما كان ولاؤه لرسول الله فإن ولاءه
للإمام ، وجنايته على الإمام ، وميراثه له ) ( 1 ) .
وعند العامة ( 2 ) أن ميراثه لبيت المال . وهو في رواية أبي بصير ( 3 )
و . ( 4 ) بن خالد أبي عبد الله عليه السلام . وهو ظاهر خيرة الشيخ في
الاستبصار ( 5 ) . والمذهب هو الأول .
ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء . وفي رواية مرسلة عن الصادق
عليه السلام قال : ( مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام ولم يكن له
وارث ، فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشاريجه ) ( 6 ) . وهي - مع
ضعف ( 7 ) سندها وإرسالها - لا تدل على أن ذلك على وجه اللزوم ، بل جاز أن
يكون ذلك تبرعا منه عليه السلام .
وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فذهب جماعة ( 8 ) منهم إلى
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 171 ح 2 ، التهذيب 9 : 395 ح 1410 ، الاستبصار 4 : 199 ح 748 ، الوسائل 17 :
549 ب ( 3 ) من أبواب ولا ، ضمان الجريرة ح 6 ، وفي التهذيبين : عن الحسن بن محبوب .
( 2 ) مختصر المزني : 139 ، الوجيز 1 : 263 ، الكافي للقرطبي 2 : 976 ، المغني لابن قدامة 7 : 276 ،
كفاية الأخيار 2 : 13 .
( 3 ) تقدم ذكر مصادرها في ص : 224 هامش ( 2 ) .
( 4 ) الكافي 7 : 172 ح 8 ، التهذيب 9 : 395 ح 9 . 14 ، الاستبصار 4 : 199 ح 746 ، الوسائل 17 :
546 ب ( 1 ) من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 3 .
( 5 ) الاستبصار 4 : 200 ذيل ح 749 .
( 6 ) الكافي 7 : 169 ح 1 ، التهذيب 9 : 387 ح 1383 ، الوسائل 17 : 552 ب ( 4 ) من أبواب ولاء
ضمان الجريرة ح 3 .
( 7 ) في ( د ، و ، م ) : ضعفها وإرسالها .
( 8 ) الخلاف 4 : 23 مسألة ( 15 ) .