تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
[ القسم الثالث : ولاء الإمامة ] فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له . وهو القسم الثالث من الولاء . فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما شاء . وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعا . وإن كان غائبا قسم في الفقراء والمساكين . ولا يدفع إلى غير سلطان الحق ، إلا مع الخوف أو التغلب .
شرح
عدم الوارث وقد وجد ، فيمنعه استدامة ( 1 ) كما يمنع صحته ابتداء . وتظهر الفائدة فيما لو مات الولد ونحوهم قبل موت المضمون . ويتصور تجدد المعتق ( 2 ) بعد ( 3 ) العقد ، بأن يكون إسلامه طارئا ثم يكفر بعد العتق ويلتحق بدار الحرب ويسترق فيعتقه مولاه ، فإنه يقدم بولاء العتق على الضامن المتقدم . قوله : ( فإذا عدم الضامن . . . إلخ ) . إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فعندنا أن الوارث هو الإمام عليه السلام . وهو مصرح به في روايات ، منها صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل تقدم ( 4 ) أكثره ، وفيه : ( فإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين ) . وصحيحة ابن رئاب عنه عليه السلام قال : ( . . . السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله تعالى ، فما كان
هامش
( 1 ) في ( ص ، ط ، و ، م ) : استدامته . ( 2 ) في ( م ) : العتق . ( 3 ) في ( ل ، ر ، خ ) : على . ( 4 ) في ص : 202 - 203 .