القسم الثاني : ولاء تضمن الجريرة
.
شرح
قوله : ( ولاء تضمن الجريرة . . . الخ ) .هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون الأقارب ، فأقرهم الله تعالى
في صدر الاسلام عليه ، وأنزل فيه قوله تعالى : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم
نصيبهم ) ( 1 ) . ثم نسخ بالاسلام والهجرة ، فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه
المهاجرون دون ولده ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( والذين . آمنوا ولم يهاجروا ما
لكم من ولايتهم من شئ ) ( 2 ) . ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة ، وأنزل الله
تعالى فيه آيات ( 3 ) الفرائض وقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض ) ( 4 ) .
وبقي الإرث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي ( 5 ) مطلقا . وعندنا أنه
باق لكن على بعض الوجوه لا مطلقا ، فمن شرطه أن لا يكون للمضمون وارث
مناسب ولا معتق ، بأن يكون سائبة أو فاقدا للقريب .
وقد وردت بصحته روايات كثيرة ، منها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي
عبد الله عليه السلام في حديث طويل ، وفيه : ( يذهب يتوالى من أحب ، فإذا ضمن
جريرته وعقله كان مولاه وورثه ) ( 6 ) .
وصحيحة هشام بن سالم عنه عليه السلام قال : ( إذا والى الرجل الرجل
هامش
( 1 ) النساء : 33 .
( 2 ) الأنفال : 72 .
( 3 ) النساء : 11 - 12 و 176 .
( 4 ) الأنفال : 75 .
( 5 ) الحاوي الكبير 18 : 82 - 83 .
( 6 ) الكافي 7 : 170 ح 1 ، الفقيه 3 : 74 ح 261 ، التهذيب 8 : 224 ح 807 ، الوسائل 17 : 545 ب ( 1 )
من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 1 .