تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
القريب هل يوجب الولاء أم لا ؟ وقد تقدم ( 1 ) الكلام فيه . فإن لم نقل به فانتفاء الولاء لهما على الأب ظاهر . وإن قلنا به ففي ثبوت الولاء لهما هنا أيضا وجهان ، من أن عتق الأب يوجب انجرار الولاء من معتق الأم إلى معتقه كما قد علم ، وهو هنا متحقق ، ومن أنهما يستحقان ميراث الأب بالنسب عندنا ، فلا وجه لثبوت الولاء لهما . وربما بني الخلاف على تفسير معنى الانجرار ، فإن فسرناه بانتقال الولاء إلى من انجر إليه لم يصح هنا ، إذ لا يجتمع الولاء والنسب . وإن فسرناه بزوال الولاء عن مولى الأم أمكن الحكم به هنا ، إذ لا منافاة بين الأمرين . و [ تظهر ] ( 2 ) الفائدة في زواله عن مولى الأم فلا يعود إليه . وقيل : يمكن الحكم بالانجرار إليهما على المعنى الأول أيضا ، لأن حكم الولاء غير مختص بالميراث ، بل من أحكامه ثبوت العقل على المولى ، فإذا حكمنا بانتقال الولا ، إليهما ولم يظهر أثره في الميراث - من حيث إجماع أصحابنا على أنه لا يجتمع الإرث بالنسب والولاء - بقي من أحكامه ثبوت العقل ، فإن المرأة لا تعقل بالنسب ولا بانتقال الولاء إليها من غيرها ، بل تعقل [ به ] ( 3 ) بمباشرة العتق . فلما لم تعقلا الأب بالنسب فهل تعقلانه بمباشرة العتق ؟ قال الشيخ ( 4 ) : نعم . ومنعه المصنف - رحمه الله - وابن إدريس ( 5 ) وجماعة .
هامش
( 1 ) في ص : 216 . ( 2 ) من الحجريتين . ( 3 ) من الحجريتين . ( 4 ) راجع المبسوط 6 : 71 ، فقد أثبت الولاء لمشتري القريب الذي ينعتق عليه ، وهو يعطي ثبوت العقل ، لأن من له الولاء عليه العقل . وانظر المبسوط 4 : 104 - 105 ، الخلاف 4 : 87 مسألة ( 96 ) . ( 5 ) راجع السرائر 3 : 25 ، فقد منع من ثبوت الولاء للذي ينعتق عليه بالشراء ، وهو يعطي عدم ثبوت العقل ، للملازمة بينهما . وانظر ص : 264 من ننس الجزء أيضا .
مسالك الأفهام — صفحة 219 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية