ويرث المسلم الكافر ، أصليا ومرتدا .
شرح
واختلفوا في العكس ، فأصحابنا وجماعة ( 1 ) ممن خالفنا على إثباته ، بمعنى
أن المسلم يرث الكافر ، وأكثر ( 2 ) المخالفين لنا على نفيه أيضا . وفي الأدلة السابقة
ما ينبه على مطلوبنا . وروى الأصحاب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
( نرثهم ولا يرثونا ، إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه ) ( 3 ) . وعن الباقر عليه
السلام : ( لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلم اليهودي
والنصراني ) ( 4 ) . وعن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل المسلم هل يرث
المشرك ؟ قال : ( نعم ، ولا يرث المشرك المسلم ) ( 5 ) . وأخبارهم ( 6 ) في ذلك كثيرة .
إذا تقرر ذلك ، فالمراد بالكافر المحكوم بكونه لا يرث المسلم من خرج
عن الاسلام ، سواء كان قد دخل فيه كالمرتد أم لا كالكافر الأصلي ، وسواء كان
مع كفره منتحلا للاسلام كالناصبي أم لا كاليهودي والنصراني ، وسواء أقر على
دينه كالكتابي أم لا كالحربي ، عملا بعموم الأدلة .
قوله : ( ويرث المسلم . . . الخ ) .
هذا موضع وفاق بين الأصحاب ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه .
هامش
( 1 ) اللباب في شرح الكتاب 4 : 188 ، الكافي للقرطبي 2 : 1044 ، الحاوي الكبير 8 : 78 ،
المبسوط للسرخسي 30 : 30 ، المغني لابن قدامة 7 : 166 - 167 ، روضة الطالبين 5 : 30 .
( 2 ) اللباب في شرح الكتاب 4 : 188 ، الكافي للقرطبي 2 : 1044 ، الحاوي الكبير 8 : 78 ،
المبسوط للسرخسي 30 : 30 ، المغني لابن قدامة 7 : 166 - 167 ، روضة الطالبين 5 : 30 .
( 3 ) الكافي 7 : 142 ح 1 ، التهذيب 9 : 365 ح 1302 ، الاستبصار 4 : 189 ح 706 ، الوسائل 17 : 376
ب ( 1 ) من أبواب موانع الإرث ح 14 .
( 4 ) الكافي 7 : 143 ح 2 ، الفقيه 4 : 244 ح 786 ، التهذيب 9 : 366 ح 1303 ، الاستبصار 4 : 190
ح 707 ، الوسائل 17 : 375 الباب المتقدم ح 7 .
( 5 ) الكافي 7 : 143 ح 3 ، الفقيه 4 : 244 ح 781 ، التهذيب 9 : 366 ح 1304 ، الاستبصار 4 : 190
ح 708 ، الوسائل 17 : 375 الباب المتقدم ح 5 .
( 6 ) لاحظ الوسائل 17 : 374 ب ( 1 ) من أبواب موانع الإرث .