تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
والكفر المانع : هو ما يخرج به معتقده عن سمة الاسلام . فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما .
شرح
حصر الموانع في ثلاثة جعلي ، واختار الثلاثة لكونها أظهر ( 1 ) أفرادها ، وإلا فالموانع أزيد من ذلك ، وقد ذكر ( 2 ) بعضها في آخر المقدمة ، وباقي الموانع مذكورة في تضاعيف الفقه ، وقد جمعها في الدروس ( 3 ) عشرين مانعا ، وفي كثير منها تكلف . قوله : ( والكفر المانع . . . الخ ) . اتفق المسلمون على أن الكفر مانع للكافر من الإرث ، فلا يرث كافر مسلما . ولقوله صلى الله عليه وآله : ( لا يرث الكافر المسلم ) ( 4 ) . ولأن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 5 ) . قيل : المراد العلو من جهة الإرث ، وقيل : مطلقا . ولقوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 6 ) وفي الميراث إثبات السبيل عليه . ولأن مبنى الميراث على الولاية ، ولهذا لما قطعت الرقية الولاية قطعت الميراث ، والكافر لا ولاية له على المسلم ، فلا يرث منه . والاعتماد من ذلك على النص الصريح والاجماع .
هامش
( 1 ) في الحجريتين : أشهر . ( 2 ) في ص : 56 . ( 3 ) الدروس الشرعية 2 : 342 . ( 4 ) مصنف عبد الرزاق 6 : 14 و 15 ح 9851 و 9852 ، مسند أحمد 5 : 202 صحيح البخاري 8 : 194 ، صحيح مسلم 3 : 1233 ح 1 ، صحيح ابن خزيمة 4 : 322 ح 2985 ، المعجم الكبير للطبراني 1 : 127 ح 391 ، سنن الدارقطني 4 : 69 ح 7 ، مستدرك الحاكم 4 : 345 ، سنن البيهقي 6 : 218 . ( 5 ) مضمون حديث أخرجه في الفقيه 4 : 243 ح 778 ، الوسائل 17 : 376 ب ( 1 ) من أبواب موانع الإرث ح 11 . ( 6 ) النساء : 141 .