ومثال الثاني : أبوان وبنت وإخوة .
ومثال الثالث : أبوان وزوج وبنتان ، [ أو ] أبوان وزوج وبنت ، [ أو ]
زوج أو زوجة واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب .
وإن لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما بقي .
مثاله : أبوان أو أحدهما وابن ، أب وزوج أو زوجة ، ابن وزوج أو
زوجة ، أخ وزوج أو زوجة .
المقدمة الثانية
في موانع الإرث
وهي ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرق .
[ أما الكفر ] :
شرح
قوله : ( ومثال الثاني . . . الخ ) .
وهو زيادة التركة عن سهام ذوي الفروض مع وجود الحاجب لأحدهم ،
فإن للأبوين السدسين ، وللبنت النصف ، يبقى سدس يرد على البنت والأب أرباعا
على نسبة سهامهما ، ولا يرد على الأم ، لوجود الحاجب . ولو لم يكن إخوة رد
على الجميع ، وكان مثالا للزيادة أيضا . ولو قال : مع الإخوة أو بدونهم ، شمل
الأمرين ، لأن زيادة الفريضة على السهام توجب الرد على ذوي الفروض ، إما
الجميع مع ( 1 ) عدم الحاجب ، أو البعض معه ( 2 ) .
قوله : ( في موانع الإرث . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) في ( د ، ل ، ر . خ ) : فمع .
( 2 ) في ( خ ) : فمعه .