تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
ومثال الثاني : أبوان وبنت وإخوة . ومثال الثالث : أبوان وزوج وبنتان ، [ أو ] أبوان وزوج وبنت ، [ أو ] زوج أو زوجة واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب . وإن لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما بقي . مثاله : أبوان أو أحدهما وابن ، أب وزوج أو زوجة ، ابن وزوج أو زوجة ، أخ وزوج أو زوجة .
المقدمة الثانية في موانع الإرث وهي ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرق . [ أما الكفر ] :
شرح
قوله : ( ومثال الثاني . . . الخ ) . وهو زيادة التركة عن سهام ذوي الفروض مع وجود الحاجب لأحدهم ، فإن للأبوين السدسين ، وللبنت النصف ، يبقى سدس يرد على البنت والأب أرباعا على نسبة سهامهما ، ولا يرد على الأم ، لوجود الحاجب . ولو لم يكن إخوة رد على الجميع ، وكان مثالا للزيادة أيضا . ولو قال : مع الإخوة أو بدونهم ، شمل الأمرين ، لأن زيادة الفريضة على السهام توجب الرد على ذوي الفروض ، إما الجميع مع ( 1 ) عدم الحاجب ، أو البعض معه ( 2 ) . قوله : ( في موانع الإرث . . . الخ ) .
هامش
( 1 ) في ( د ، ل ، ر . خ ) : فمع . ( 2 ) في ( خ ) : فمعه .