وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته ، شارك أهله إن كان
مساويا في الدرجة ، وانفرد به إن كان أولى .
ولو أسلم بعد القسمة ، أو كان الوارث واحدا ، لم يكن له نصيب .
شرح
قوله : ( وإذا أسلم الكافر . . . الخ ) .
لا فرق في ذلك بين كون المورث مسلما أو كافرا . والنماء المتجدد بعد
الموت وقبل القسمة تابع للأصل .
ويدل على أمل الحكم - مضافا إلى ما تقدم من صحيحة أبي بصير -
حسنة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من أسلم على ميراث
قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ) ( 1 ) . وغيرها من
الأخبار ( 2 ) .
ولا فرق مع اتحاد الوارث بين كون عين التركة باقية وتالفة ، خلافا لابن
الجنيد ( 3 ) حيث حكم بالمشاركة مع بقاء عين التركة . وهو نادر .
ولو قسم البعض ورث مما لم يقسم . ولو كان بعض التركة لا يقبل القسمة ،
ولم يحصل التراضي على قسمته ، ورث نصيبه منه على الأقوى .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 144 ح 3 ، التهذيب 9 : 369 ح 1317 ، الوسائل 17 : 382 ب ( 3 ) من أبواب
موانع الإرث ح 2 .
( 2 ) لاحظ الوسائل 17 : 380 ب ( 3 ) من أبواب موانع الإرث .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 751 .