تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته ، شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة ، وانفرد به إن كان أولى . ولو أسلم بعد القسمة ، أو كان الوارث واحدا ، لم يكن له نصيب .
شرح
قوله : ( وإذا أسلم الكافر . . . الخ ) . لا فرق في ذلك بين كون المورث مسلما أو كافرا . والنماء المتجدد بعد الموت وقبل القسمة تابع للأصل . ويدل على أمل الحكم - مضافا إلى ما تقدم من صحيحة أبي بصير - حسنة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ) ( 1 ) . وغيرها من الأخبار ( 2 ) . ولا فرق مع اتحاد الوارث بين كون عين التركة باقية وتالفة ، خلافا لابن الجنيد ( 3 ) حيث حكم بالمشاركة مع بقاء عين التركة . وهو نادر . ولو قسم البعض ورث مما لم يقسم . ولو كان بعض التركة لا يقبل القسمة ، ولم يحصل التراضي على قسمته ، ورث نصيبه منه على الأقوى .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 144 ح 3 ، التهذيب 9 : 369 ح 1317 ، الوسائل 17 : 382 ب ( 3 ) من أبواب موانع الإرث ح 2 . ( 2 ) لاحظ الوسائل 17 : 380 ب ( 3 ) من أبواب موانع الإرث . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 751 .