تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وهل ترث الأخوات ؟ على تردد أظهره نعم . لأن الولاء [ لحمة ] كلحمة النسب .
شرح
ويفهم من قوله : ( ويرث الولاء . . . إلخ ) . كونه موروثا ، وهو أحد القولين في المسألة . وقيل ( 1 ) : إنما يورث به ولا يورث . وهو الأظهر . وتظهر الفائدة فيما لو مات المنعم قبل المعتق ، وخلف وارثا غير الوارث بعد موت المعتق ، كما لو مات المنعم عن ابن وابن ابن ، ثم مات الابن قبل موت المعتق وترك ابنا ، فإن ولدي الولدين يتساويان في إرثه على الثاني ، ويختص بولد من كان حيا عند موت أبيه على الأول ، لأن مقتضى كونه موروثا انتقاله بموت المورث كما ينتقل غيره من الأموال والحقوق . والمراد بكونه موروثا به الإرث بسببه عند الحكم بإرثه ، كما ينبه عليه خبر اللحمة ، فإن لحمة النسب إنما يعتبر عند موت المورث ، ولا ينتقل قبله . قوله : ( وهل ترث الأخوات . . . ) . هذا الخلاف متفرع على الخلاف في إرث الأولاد ، فإن نفيناه رأسا وجعلناه مختصا بالعصبة الذين يعقلون لم ترث الأخوات ، لأنهن لا يعقلن . وإن أثبتناه للأولاد في الجملة احتمل إرث الأخوات أيضا ، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب ، والأخوات يرثن بالنسب ، وعدمه ، لحديث ( 2 ) العصبة الدال على [ ثبوت ] ( 3 ) منعهن ، و [ ثبوت ] ( 4 ) دخول الأولاد بنص ( 5 ) آخر . والأظهر أن الأخوات لا يرثن منه مطلقا .
هامش
( 1 ) انظر المختلف : 633 . ( 2 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 203 هامش ( 2 ) . ( 3 ) من الحجريتين . ( 4 ) من ( د ، و ) والحجريتين . ( 5 ) لاحظ الوسائل 17 : 538 ب ( 1 ) من أبواب ميراث ولاء العتق .