شرح
لجميع ولد الميت من الرجال .
قال : ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة ، إذا لم يكن
للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه .
قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت
أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك ، كان ولاؤه وميراثه للذي اشتراه
من ماله وأعتقه عن أبيه ، إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ) ( 1 ) . وهذه صريحة
في حكم الرجل .
ويدل على اختصاص عصبته بالولاء دون الإناث أيضا صحيحة محمد بن
قيس عن الباقر عليه السلام قال : ( قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه ،
فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ، ثم توفي المولى وله مال وله عصبة ،
فاختلف في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه
إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل ) ( 2 ) . وليس في هذه تعرض لأرث الأولاد
الذكور .
ويدل على حكم المرأة صحيحة محمد بن قيس أيضا عن الباقر عليه
السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت
ولاءه ولها ابن ، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 171 ح 7 ، الفقيه 3 : 81 ح 293 ، التهذيب 8 : 254 ح 925 ، الاستبصار 4 : 23 ح 76 ،
الوسائل 16 : 45 ب ( 40 ) من كتاب العتق ح 2 .
( 2 ) التهذيب 8 : 254 ح 923 ، الاستبصار 4 : 24 ح 77 ، الوسائل 16 : 44 الباب المتقدم ح 1 .
( 3 ) التهذيب 8 : 253 ح 921 ، الاستبصار 4 : 25 ح 80 ، الوسائل 16 : 4 4 ب ( 39 ) من كتاب العتق
ح 1 .