تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
لجميع ولد الميت من الرجال . قال : ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة ، إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه . قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك ، كان ولاؤه وميراثه للذي اشتراه من ماله وأعتقه عن أبيه ، إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ) ( 1 ) . وهذه صريحة في حكم الرجل . ويدل على اختصاص عصبته بالولاء دون الإناث أيضا صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : ( قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه ، فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ، ثم توفي المولى وله مال وله عصبة ، فاختلف في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل ) ( 2 ) . وليس في هذه تعرض لأرث الأولاد الذكور . ويدل على حكم المرأة صحيحة محمد بن قيس أيضا عن الباقر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن ، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 171 ح 7 ، الفقيه 3 : 81 ح 293 ، التهذيب 8 : 254 ح 925 ، الاستبصار 4 : 23 ح 76 ، الوسائل 16 : 45 ب ( 40 ) من كتاب العتق ح 2 . ( 2 ) التهذيب 8 : 254 ح 923 ، الاستبصار 4 : 24 ح 77 ، الوسائل 16 : 44 الباب المتقدم ح 1 . ( 3 ) التهذيب 8 : 253 ح 921 ، الاستبصار 4 : 25 ح 80 ، الوسائل 16 : 4 4 ب ( 39 ) من كتاب العتق ح 1 .