تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
والمنعم لا يرثه المعتق ولو لم يخلف وارثا ، ويكون ميراثه للإمام دون المحرر .
شرح
المباشر ، ثم لأقاربه على التفصيل السابق ( 1 ) ، ثم معتق المعتق ، ثم أقاربه على تفصيل أقارب المعتق . وقوله : ( دون أمه ) مبني على ما سلف ( 2 ) . ومع عدم ذلك كله فلمعتق معتق المعتق ، ثم لأقاربه ، وهكذا . فإن فقد الجميع انتقل الإرث إلى معتق أب المعتق ، ثم معتق هذا المعتق ، وهكذا كالأول . قوله : ( والمنعم لا يرثه . . . الخ ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الشيخ ( 3 ) الاجماع . ويدل عليه أيضا أن الإرث يحتاج إلى سبب شرعي يستند إليه ، ولم يثبت ذلك هنا شرعا . وقوله صلى الله عليه وآله : ( الولاء لمن أعتق ) ( 1 ) وفي خبر آخر : ( إنما الولاء لمن أعتق ) ( 5 ) والحصر أظهر دلالة . ولأصالة عدم التوارث . وخالف في ذلك ابن بابويه ( 6 ) وابن الجنيد ( 7 ) ، فحكما بإرث المعتق المنعم إذا لم يخلف وارثا غيره . ولعل استنادهما إلى خبر ( 8 ) اللحمة . وهو ضعيف . نعم لو دار الولاء توارثا ، كما لو اشترى العتيق أبا المنعم فأعتقه وانجر ولاؤه من مولى المنعم إلى العتيق .
هامش
( 1 ) انظر ص : 201 . ( 2 ) في الصفحة السابقة . ( 3 ) الخلاف 4 : 84 مسألة ( 91 ) . ( 4 ) تقدم ذكر مصادره . في ص : 197 هامش ( 2 ) . ( 5 ) موطأ مالك 2 : 780 ح 17 ، صحيح البخاري 3 : 96 ، صحيح مسلم 2 : 1141 ح 5 ، سنن أبي داود 4 : 21 ح 3929 ، سنن البيهقي 10 : 338 . ( 6 ) الفقيه 4 : 224 ب ( 51 ) . ( 7 ) حكاه . عنه العلامة في المختلف : 633 . ( 8 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 197 هامش ( 1 ) .