ويشرك الإخوة الأجداد والجدات ، ومع عدمهم الأعمام والعمات
وبنوهم ، ويترتبون الأقرب فالأقرب .
ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم ، من الإخوة والأخوات ،
والأخوال والخالات ، والأجداد والجدات .
ومع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى
المولى لأبيه دون أمه .
شرح
قوله : ( ويشترك الإخوة والأجداد ( 1 ) . . . ) .
اشتراك الإخوة والأجداد واضح ، لتساويهم في الدرجة . وأما مشاركة
الجدات فيبنى على أن النساء هل يرثن منه مطلقا ، أم قد يرثن منه في الجملة ؟
والأظهر عدم إرثهن .
وخالف ابن ( 2 ) الجنيد ! في التسوية بين الأخ والجد ، وجعل الجد أولى . وهو
شاذ . بل الأخ أدخل في الحكم ، لأنه من العاقلة اتفاقا ، بخلاف الجد ، فإن فيه
الخلاف .
قوله : ( ولا يرث الولاء . . . ) .
بناء على اختصاص الإرث بالعصبة إما مطلقا أو بعد فقد الأولاد ، لأن من
تقرب بالأم لا يعقل مطلقا ، كما لا تعقل الإناث وإن تقربن بالأب . ومن اعتبر
اللحمة وعمم الميراث حكم بإرث الجميع .
قوله : ( ومع عدم قرابة . . . الخ ) .
الضابط : أنه يرث الولاء معتق المورث ولو بواسطة أو وسائط ، لكن يقدم
هامش
( 1 ) كذا في متن نسخ المسالك ، وفي الشرائع الخطية المعتمدة كما تراه أعلى الصفحة .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 633 .