تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ويشرك الإخوة الأجداد والجدات ، ومع عدمهم الأعمام والعمات وبنوهم ، ويترتبون الأقرب فالأقرب . ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم ، من الإخوة والأخوات ، والأخوال والخالات ، والأجداد والجدات . ومع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه .
شرح
قوله : ( ويشترك الإخوة والأجداد ( 1 ) . . . ) . اشتراك الإخوة والأجداد واضح ، لتساويهم في الدرجة . وأما مشاركة الجدات فيبنى على أن النساء هل يرثن منه مطلقا ، أم قد يرثن منه في الجملة ؟ والأظهر عدم إرثهن . وخالف ابن ( 2 ) الجنيد ! في التسوية بين الأخ والجد ، وجعل الجد أولى . وهو شاذ . بل الأخ أدخل في الحكم ، لأنه من العاقلة اتفاقا ، بخلاف الجد ، فإن فيه الخلاف . قوله : ( ولا يرث الولاء . . . ) . بناء على اختصاص الإرث بالعصبة إما مطلقا أو بعد فقد الأولاد ، لأن من تقرب بالأم لا يعقل مطلقا ، كما لا تعقل الإناث وإن تقربن بالأب . ومن اعتبر اللحمة وعمم الميراث حكم بإرث الجميع . قوله : ( ومع عدم قرابة . . . الخ ) . الضابط : أنه يرث الولاء معتق المورث ولو بواسطة أو وسائط ، لكن يقدم
هامش
( 1 ) كذا في متن نسخ المسالك ، وفي الشرائع الخطية المعتمدة كما تراه أعلى الصفحة . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 633 .