ولو عدم المنعم قال ابن بابويه : يكون الولاء للأولاد الذكور
والإناث . وهو حسن . ومثله في الخلاف لو كان رجلا .
وقال المفيد - رحمه الله - : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث ،
رجلا كان المنعم أو امرأة .
وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية : يكون للأولاد الذكور دون
الإناث إن كان المعتق رجلا . ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها . وبقوله -
رضي الله عنه - تشهد الروايات .
شرح
قوله : ( ولو عدم المنعم . . . الخ ) .
إذا فقد المنعم فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة :
أحدها - وهو الذي استحسنه المصنف رحمه الله ، وذهب إليه قبله
الصدوق ( 1 ) - : أنه يرثه أولاد المنعم ، ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين ، ذكرا كان
المنعم أم امرأة ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ( 2 )
والذكور والإناث يشتركون في لحمة النسب فيكون كذلك في الولاء .
وثانيها : قول الحسن بن أبي ( 3 ) عقيل إنه يرثه وارث المال مطلقا . قال :
( وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده عليهم السلام أنهم
قالوا : تقسم الدية على من أحرز الميراث ، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 224 ب ( 151 ) .
( 2 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 197 هامش ( 1 ) .
( 3 ) حكاه . عنه العلامة في المختلف : 631 - 632 .
( 4 ) الفقيه 4 : 188 ح 657 علل الشرائع : 569 ح 4 التهذيب 9 : 249 ح 964 ، الوسائل 17 : 429 ب
( 7 ) من أبواب موجبات الإرث ح 12 .