تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ولو عدم المنعم قال ابن بابويه : يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث . وهو حسن . ومثله في الخلاف لو كان رجلا . وقال المفيد - رحمه الله - : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث ، رجلا كان المنعم أو امرأة . وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية : يكون للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا . ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها . وبقوله - رضي الله عنه - تشهد الروايات .
شرح
قوله : ( ولو عدم المنعم . . . الخ ) . إذا فقد المنعم فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة : أحدها - وهو الذي استحسنه المصنف رحمه الله ، وذهب إليه قبله الصدوق ( 1 ) - : أنه يرثه أولاد المنعم ، ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين ، ذكرا كان المنعم أم امرأة ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ( 2 ) والذكور والإناث يشتركون في لحمة النسب فيكون كذلك في الولاء . وثانيها : قول الحسن بن أبي ( 3 ) عقيل إنه يرثه وارث المال مطلقا . قال : ( وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ولده عليهم السلام أنهم قالوا : تقسم الدية على من أحرز الميراث ، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 224 ب ( 151 ) . ( 2 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 197 هامش ( 1 ) . ( 3 ) حكاه . عنه العلامة في المختلف : 631 - 632 . ( 4 ) الفقيه 4 : 188 ح 657 علل الشرائع : 569 ح 4 التهذيب 9 : 249 ح 964 ، الوسائل 17 : 429 ب ( 7 ) من أبواب موجبات الإرث ح 12 .