شرح
وثالثا : قول الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، وهو كقول الصدوق إن كان المعتق
رجلا ، وإن كان امرأة فلعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا . واستدل
عليه باجماع الفرقة وأخبارهم .
ورابعها : قول المفيد ( 2 ) : إن الولاء لأولاد المعتق الذكور دون الإناث ، ذكرا
كان المعتق أم أنثى ، فإن لم يكن هناك أولاد ذكور ورثه عصبة المعتق .
وخامسها : قول الشيخ في النهاية ( 3 ) والايجاز ( 4 ) ، وأتباعه كالقاضي ( 5 ) وابن
حمزة ( 6 ) : إن الولاء للأولاد الذكور خاصة إن كان رجلا ، وإن كان امرأة فلعصبتها ،
ولو لم يكن للذكر ولد ذكور كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم . وقواه في
المختلف ( 7 ) .
والروايات الصحيحة شاهدة به ، كصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن
الباقر عليه السلام قال : ( سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق ،
فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وإن المعتق أصاب بعد ذلك
مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته ؟ فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه
في ظهار أو واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ، وإن كانت الرقبة
التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة كان ولاء المعتق ميراثا
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 79 مسألة ( 84 ) ، وص : 81 مسألة ( 86 ) .
( 2 ) المقنعة : 694 .
( 3 ) النهاية : 547 - 548 .
( 4 ) الإيجاز ( ضمن الرسائل العشر ) : 277 - 278 .
( 5 ) المهذب 2 : 364 .
( 6 ) الوسيلة : 397 - 398 .
( 7 ) المختلف : 632 .