أما لو كان زوج أو زوجة كان سهم الزوجية لصاحبه ، والباقي
للمنعم أو من يقوم مقامه عند عدمه .
وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، وإن كانوا أكثر
فهم شركاء في الولاء بالحصص ، رجالا كان المعتقون أو نساء ، أو رجالا
ونساء .
شرح
المولى له ، وقد قال صلى الله عليه وآله : ( إنما الولاء لمن أعتق ) ( 1 ) . وفي صحيحة
أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن
نكل بمملوكه أنه حر ، ولا سبيل له عليه سائبة ، يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا
ضمن جريرته فهو يرثه ) ( 2 ) .
قوله : ( أما لو كان زوج . . . ) .
قد تقدم ( 3 ) أن الإرث بالولاء مشروط بفقد القريب . وأما الزوجان
فيصاحبان جميع الوراث بالنسب والسبب ، فلهما مع المعتق سهمهما الأعلى ،
والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه من ورثته أو عصبته ، على ما سيأتي .
قوله : ( وإذا اجتمعت . . . ) .
لأن السبب في الإرث هو الاعتاق فيتبع الحصة ، فلا ينظر فيه إلى الذكر
والأنثى كالإرث بالنسب ، لأن ذلك خارج بالنص وإلا لكان مقتضى الشركة
خلاف ذلك .
هامش
( 1 ) يأتي ذكر مصادره في ص : 208 هامش ( 5 ) .
( 2 ) الكافي 7 : 172 ح 9 ، الفقيه 3 : 85 ح 306 ، التهذيب 8 : 223 ح 802 ، الوسائل 16 : 26 ب ( 22 )
من كتاب العتق ح 2 .
( 3 ) في ص : 197 .