تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وهل يشترط في سقوطه الاشهاد بالبراءة ؟ الوجه : لا .
ولو نكل به فانعتق كان سائبة . ولو كان للمعتق وارث مناسب ، قريبا كان أو بعيدا ، ذا فرض أو غيره ، لم يرث المنعم .
شرح
بفقد المناسب مطلقا ، لصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ قال : ( للذي أعتقه ، إلا أن يكون له وارت غيره ) ( 1 ) . قوله : ( وهل يشترط . . . ) . القول باشتراط الاشهاد في صحة التبري للشيخ ( 2 ) وجماعة ( 3 ) ، لرواية أبي الربيع السابقة ، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام : ( من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ ، وليس له من الميراث شئ ، وليشهد على ذلك ) ( 4 ) . ولا دلالة للأمر على الاشتراط ، فلذا ذهب المصنف - رحمه الله - والمتأخرون ( 5 ) إلى عدم الاشتراط ، للأصل ، ولأن المراد من الاشهاد الاثبات عند الحاكم لا الثبوت في نفسه . وهذا هو الأقوى . قوله : ( ولو نكل به . . . ) . لأنه لم يعتقه وإنما أعتقه الله تعالى قهرا . ومثله انعتاقه بالاقعاد والعمى والجذام والبرص عند القائل به ، لاشتراك الجميع في العلة وهي عدم إعتاق
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 198 ح 5 ، التهذيب 8 : 250 ح 908 ، الوسائل 16 : 38 ب ( 35 ) من كتاب العتق ح 3 . ( 2 ) النهاية : 547 . ( 3 ) كالصدوق حكاه عنه العلامة في المختلف : 634 ، المهذب 2 : 364 . ( 4 ) التهذيب 8 : 256 ح 928 ، الاستبصار 4 : 26 ح 83 ، الوسائل 16 : 49 ب ( 43 ) من كتاب العتق ح 4 . ( 5 ) المختلف : 634 ، قواعد الأحكام 2 : 105 . إيضاح الفوائد 3 : 523 - 524 ، اللمعة الدمشقية : 161 .