المقصد الثالث
الأول ولاء العتق
يكن للمعتق وارث مناسب .
إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا . . . ولم يتبرأ من ضمان جريرته . . . ولم
يكن للمعتق وارث مناسب .
فلو أعتق في واجب - كالكفارات والنذور - لم يثبت للمنعم
ميراث . وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان .
شرح
والحكم موضع إشكال في الطرفين . وكذا الاشكال لو مات في غير مرضه
قبل الدخول ، من حيث إطلاق كونه مشروطا بالدخول ولم يحصل ، ومن أن برء
المريض يصحح تصرفاته الموقوفة ، وهذا من أضعفها أو من جملتها . والأقوى
هنا ثبوت التوارث .
قوله : ( المقصد الثالث . . . ) .
الولاء من أسباب الإرث ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( الولاء لحمة كلحمة
النسب ) ( 1 ) . وقوله صلى الله عليه وآله : ( الولاء لمن أعتق ) ( 2 ) . وحيث كان النسب
مقتضيا للإرث فكذا الولاء ، ولكن يفترقان بأن الإرث في النسب ثابت من
الطرفين ، لتحقق السبب ( 3 ) منهما ( 4 ) ، بخلاف الولاء ، فإنه ثابت للمنعم على المعتق
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 78 ح 281 ، التهذيب 8 : 255 ح 926 ، الوسائل 16 : 47 ب ( 42 ) من كتاب العتق ح 2 .
( 2 ) الكافي 6 : 197 ح 1 ، التهذيب 8 : 249 ح 905 ، الوسائل 16 : 38 ب ( 35 ) من كتاب العتق ح 1 .
( 3 ) في ( و ، ط ) : النسب .
( 4 ) في ( خ ) : فيهما ، وفي إحدى الحجريتين : بينهما .