ولا يرد على الزوجة مطلقا ، ولا على الزوج مع وجود وارث ، عدا
الإمام [ عليه السلام ] .
وإن كان معه مساو ذو فرض ، وكانت التركة بقدر السهام ، قسمت
على الفريضة .
شرح
هذه قاعدة إجمالية في بيان مستحق التركة بطريق الفرض والقرابة .
ومحصلها : أن الوارث إن لم يكن ذا فرض فالمال له ، اتحد أم تعدد . وإن
كان ذا فرض أخذ فرضه . فإن تعدد أخذ كل [ واحد ] ( 1 ) فرضه ، فإن فضل شئ
رد على ذوي الفرض بحسبه ، إن فقد غيره في طبقته ، وكانت وصلتهم متساوية .
وإن اختلفت ، فإن لم تكن إحداهما أرجح من الأخرى فلكل نصيب من يتقرب
به . وإن كانت إحداهما أقوى من الأخرى - كإخوة الأبوين مع إخوة الأم - اختص
الرد بالأقوى . ولو نقصت الفريضة عن ذوي الفروض دخل النقص على البنت
والبنات ، والأخت للأب أو الأخوات . وكلما اجتمع ذو فرض وغيره فالباقي بعد
الفرض للآخر . والأمثلة واضحة ، وقد ذكر المصنف أكثرها .
قوله ( ولا يرد على الزوجة مطلقا ) .
أي : مع حضور الإمام وغيبته ، ومع وجود وارث غيرها - عدا الإمام -
وعدمه .
قوله : ( ولا على الزوج . . . إلخ ) .
مفهومه أنه يرد عليه إذا لم يكن معه وارث غير الإمام . وما اختاره في
الزوجين أحد الأقوال في المسألة وأصحها . وسيأتي ( 2 ) تحقيق الحال فيه إن شاء
الله تعالى .
هامش
( 1 ) من ( د ) .
( 2 ) في ص 69 .