تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ولا يرد على الزوجة مطلقا ، ولا على الزوج مع وجود وارث ، عدا الإمام [ عليه السلام ] . وإن كان معه مساو ذو فرض ، وكانت التركة بقدر السهام ، قسمت على الفريضة .
شرح
هذه قاعدة إجمالية في بيان مستحق التركة بطريق الفرض والقرابة . ومحصلها : أن الوارث إن لم يكن ذا فرض فالمال له ، اتحد أم تعدد . وإن كان ذا فرض أخذ فرضه . فإن تعدد أخذ كل [ واحد ] ( 1 ) فرضه ، فإن فضل شئ رد على ذوي الفرض بحسبه ، إن فقد غيره في طبقته ، وكانت وصلتهم متساوية . وإن اختلفت ، فإن لم تكن إحداهما أرجح من الأخرى فلكل نصيب من يتقرب به . وإن كانت إحداهما أقوى من الأخرى - كإخوة الأبوين مع إخوة الأم - اختص الرد بالأقوى . ولو نقصت الفريضة عن ذوي الفروض دخل النقص على البنت والبنات ، والأخت للأب أو الأخوات . وكلما اجتمع ذو فرض وغيره فالباقي بعد الفرض للآخر . والأمثلة واضحة ، وقد ذكر المصنف أكثرها . قوله ( ولا يرد على الزوجة مطلقا ) . أي : مع حضور الإمام وغيبته ، ومع وجود وارث غيرها - عدا الإمام - وعدمه . قوله : ( ولا على الزوج . . . إلخ ) . مفهومه أنه يرد عليه إذا لم يكن معه وارث غير الإمام . وما اختاره في الزوجين أحد الأقوال في المسألة وأصحها . وسيأتي ( 2 ) تحقيق الحال فيه إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) من ( د ) . ( 2 ) في ص 69 .