تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦

السادسة : نكاح المريض مشروط بالدخول

، فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ، ولا مهر لها ولا ميراث . وهو رواية ( 1 ) زرارة عن أحدهما [ عليهما السلام ] .
شرح
قوله : ( نكاح المريض . . . ) . اشتراط الدخول في نكاح المريض بالنسبة إلى لزومه وترتب أثره عليه ، لا في صحته وإلا لم يصح الوطء ، لأنه مشروط بصحة العقد ، فلو اشترط بالدخول دار . ونسبة المصنف الحكم إلى الرواية مشعر بتردده فيه . ووجهه : مخالفته للأصل ، فإنه عقد صحيح في نفسه كما فرضناه وإلا لم يصح الوطء ، وهو صادر من أهله [ في محله ] ( 2 ) باختياره ، فاشتراطه بأمر متأخر عنه خلاف الأصل . وفي الدروس ( 3 ) نسبه أيضا إلى قول مشهور ، وفيه إشعار بعدم وضوحه عنده . وجزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافا أو إشكالا . ويتفرع عليه ما لو ماتت هي قبل الدخول ، فمقتضى الحكم أن لا يرث منها ، لعدم حصول الشرط فلا يلحقه الأثر . ويحتمل هنا الإرث وإن لم نقل به في جانبه ، لأن العقد لازم بالنسبة إليها ، فيترتب أثره عليه في حقها وإن لم يثبت في حقه ، لعدم لزومه من جانبه ، ولأن تخلف إرثها منه بنص الشارع لا يقتضي ثبوته في الجانب الآخر ، بل يقتصر في الحكم المخالف للأصل على مورده .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 123 ح 12 ، التهذيب 8 : 77 ح 261 ، الاستبصار 3 : 304 ح 1080 ، الوسائل 17 : 537 ب ( 18 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 3 . ( 2 ) من ( ط ، ل ، ر ، خ ) . ( 3 ) الدروس الشرعية 2 : 358 .