السادسة : نكاح المريض مشروط بالدخول
، فإن مات في مرضه
ولم يدخل بطل العقد ، ولا مهر لها ولا ميراث . وهو رواية ( 1 ) زرارة عن
أحدهما [ عليهما السلام ] .
شرح
قوله : ( نكاح المريض . . . ) .
اشتراط الدخول في نكاح المريض بالنسبة إلى لزومه وترتب أثره عليه ،
لا في صحته وإلا لم يصح الوطء ، لأنه مشروط بصحة العقد ، فلو اشترط
بالدخول دار .
ونسبة المصنف الحكم إلى الرواية مشعر بتردده فيه . ووجهه : مخالفته
للأصل ، فإنه عقد صحيح في نفسه كما فرضناه وإلا لم يصح الوطء ، وهو صادر
من أهله [ في محله ] ( 2 ) باختياره ، فاشتراطه بأمر متأخر عنه خلاف الأصل . وفي
الدروس ( 3 ) نسبه أيضا إلى قول مشهور ، وفيه إشعار بعدم وضوحه عنده .
وجزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافا أو إشكالا . ويتفرع عليه
ما لو ماتت هي قبل الدخول ، فمقتضى الحكم أن لا يرث منها ، لعدم حصول
الشرط فلا يلحقه الأثر . ويحتمل هنا الإرث وإن لم نقل به في جانبه ، لأن العقد
لازم بالنسبة إليها ، فيترتب أثره عليه في حقها وإن لم يثبت في حقه ، لعدم لزومه
من جانبه ، ولأن تخلف إرثها منه بنص الشارع لا يقتضي ثبوته في الجانب
الآخر ، بل يقتصر في الحكم المخالف للأصل على مورده .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 123 ح 12 ، التهذيب 8 : 77 ح 261 ، الاستبصار 3 : 304 ح 1080 ، الوسائل 17 :
537 ب ( 18 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 3 .
( 2 ) من ( ط ، ل ، ر ، خ ) .
( 3 ) الدروس الشرعية 2 : 358 .