شرح
في الكتاب - اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج .
وذهب جماعة - منهم المفيد ( 1 ) ، والمرتضى ( 2 ) ، والشيخ في الاستبصار ( 3 ) ،
وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، والمصنف في النافع ( 6 ) ، وتلميذه الشارح ( 7 ) ، بل
ادعى ابن إدريس ( 8 ) عليه الاجماع - إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة ، سواء
كان لها ولد من الميت أم لا ، عملا بإطلاق الأخبار ( 9 ) أو عمومها المتناول
للجميع . وقد تقدم ( 10 ) منها جملة .
وجميع ما [ كان ] ورد ( 11 ) في هذا الباب على كثرته دال على ذلك ، فلا وجه
لتعداده ، إلا رواية واحدة وهي رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة : ( في النساء
إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع ) ( 12 ) . فالمفصلون خصوا جميع تلك الأخبار بغير
هامش
( 1 ) المقنعة : 687 .
( 2 ) الإنتصار : 301 .
( 3 ) راجع الاستبصار 4 : 154 - 155 ، فقد ذكر في توجيه الرواية الدالة على إرث الزوجة من الزرج
مطلق وجهين ، ونسب التفصيل بين ذات الولد وغيرها إلى الصدوق ساكتا عليه ، ولم يجعله وجها
ثالثا للتوجيه ، وهو يشعر بعدم قبوله . وانظر المختلف : 736 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 374 .
( 5 ) السرائر 3 : 259 .
( 6 ) المختصر النافع : 272 .
( 7 ) كشف الرموز 2 : 464 .
( 8 ) السرائر 3 : 259 .
( 9 ) لاحظ الوسائل 17 : 517 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج .
( 10 ) في ص : 186 - 188 .
( 11 ) من ( ل ، ر ، خ ) .
( 12 ) الفقيه 4 : 252 ح 813 ، التهذيب 9 : 301 ح 1076 ، الاستبصار 4 : 155 ح 582 ، الوسائل 17 :
523 ب ( 7 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 2 .