تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
في الكتاب - اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج . وذهب جماعة - منهم المفيد ( 1 ) ، والمرتضى ( 2 ) ، والشيخ في الاستبصار ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، والمصنف في النافع ( 6 ) ، وتلميذه الشارح ( 7 ) ، بل ادعى ابن إدريس ( 8 ) عليه الاجماع - إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة ، سواء كان لها ولد من الميت أم لا ، عملا بإطلاق الأخبار ( 9 ) أو عمومها المتناول للجميع . وقد تقدم ( 10 ) منها جملة . وجميع ما [ كان ] ورد ( 11 ) في هذا الباب على كثرته دال على ذلك ، فلا وجه لتعداده ، إلا رواية واحدة وهي رواية ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة : ( في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع ) ( 12 ) . فالمفصلون خصوا جميع تلك الأخبار بغير
هامش
( 1 ) المقنعة : 687 . ( 2 ) الإنتصار : 301 . ( 3 ) راجع الاستبصار 4 : 154 - 155 ، فقد ذكر في توجيه الرواية الدالة على إرث الزوجة من الزرج مطلق وجهين ، ونسب التفصيل بين ذات الولد وغيرها إلى الصدوق ساكتا عليه ، ولم يجعله وجها ثالثا للتوجيه ، وهو يشعر بعدم قبوله . وانظر المختلف : 736 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 374 . ( 5 ) السرائر 3 : 259 . ( 6 ) المختصر النافع : 272 . ( 7 ) كشف الرموز 2 : 464 . ( 8 ) السرائر 3 : 259 . ( 9 ) لاحظ الوسائل 17 : 517 ب ( 6 ) من أبواب ميراث الأزواج . ( 10 ) في ص : 186 - 188 . ( 11 ) من ( ل ، ر ، خ ) . ( 12 ) الفقيه 4 : 252 ح 813 ، التهذيب 9 : 301 ح 1076 ، الاستبصار 4 : 155 ح 582 ، الوسائل 17 : 523 ب ( 7 ) من أبواب ميراث الأزواج ح 2 .